للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: (في حد الزنا)]

والزنا (١) هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر، فإذا زنى المحصن وجب رجمه حتى يموت.

والمحصن هو من وطئ زوجته في قبلها بنكاح صحيح (٢)، ولو كتابية ولو في حيض أو صوم أو إحرام، وهما حران مكلفان (٣)، ولو ذميين حال الوطء.

وإن زنى الحر غير المحصن جلد مائة جلدة، وغرب عامًا (٤) إلى مسافة قصر، وإن زنى الرقيق جلد خمسين جلدة ولا يغرب، والمبعض يجلد ويغرب بحسابه، وإن زنى الذمي بمسلمة قتل، والحربي لا شيء عليه، وإن زنى محصن بغير محصنة فلكل حده، ومن زنى ببهيمة


(١) الزنا لغة: الرقي على الشيء، انظر: التعاريف (٣٨٩).
(٢) لا باطل ولا فاسد؛ لأنه ليس بنكاح في الشرع. وانظر: منار السبيل (٣/ ٧٣٤).
(٣) فلا إحصان مع صغر أحدهما أو رقه أو جنونه؛ لأن الإحصان كمال، فيشترط أن يكون في حال الكمال. وانظر: منار السبيل (٢/ ٧٣٤).
(٤) ذهب الحنفية إلى أنه لا يشرع التغريب في عقوبة الزاني البكر لأنها منسوخة.
وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنها باقية، إلا أن فقهاء المالكية رأوا أن المرأة البكر لا تغرب خشية الفساد والفتنة. وانظر: الهداية (٣٦٤/ ٢)، والثمر الداني (٤٤٩)، والإقناع (٢/ ٤٠٤)، والفقه الميسر (٢/ ١١٨).

<<  <   >  >>