للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب صلاة الكسوف (١)

وهي سنة مؤكدة (٢) حضرًا وسفرًا، جماعة وفرادى، ولا تشرع -لها- خطبة (٣)، ووقتها من ابتداء ذهاب نور أحد النيرين أو بعضه إلى تمام انجلائه، ولا تقضى لو فاتت.

وهي ركعتان، يقرأ في الأولى جهرًا ولو في كسوف الشمس الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع طويلًا بتسبيح، ثم يرفع فيسمع ويحمد، ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع ثم يرفع فيسمع ويحمد، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية بركوعين كالأولى، لكن دونها في الطول، ثم يتشهد ويسلم، ولا تعاد إن فرغت قبل الانجلاء، بل يذكر ويدعو كما لو كان وقت نهي (٤).


(١) الكسوف: ذهاب ضوء الشمس أو القمر واسوداده، والخسوف: من خسفت الشمس خسوفًا، إذا ذهب ضوؤها، وخسفها الله، وكذلك القمر، وقيل: كسفت الشمس وخسف القمر، وهذا أجود الكلام، انظر: مادة كسف في لسان العرب (٩/ ٢٩٨)، ومختار الصحاح (٢٣٨)، وانظر: مادة خسف في لسان العرب (٤/ ٢٦٧)، ومختار الصحاح (٧٤).
(٢) إلى هذا القول ذهب جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وانظر: بدائع الصنائع (٢/ ٦٢٦)، والذخيرة (٢/ ٤٢٧)، والحاوي (٢/ ٥١٢).
(٣) ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن صلاة الكسوف لا تشرع الخطبة بعدها، وذهب المالكية والشافعية إلى مشروعية الخطبة بعد صلاة الكسوف. وانظر: بدائع الصنائع (٢/ ٦٣٠)، وحاشية العدوي (١/ ٥٠٢)، والمجموع (٥/ ٥٢).
(٤) ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى المنع من صلاة الخسوف أو =

<<  <   >  >>