للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب التطوع في الصلاة (١)

(٢) وهي أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والنفقة فيه، وتعلم العلم وتعليمه، والطواف لغريب أفضل من الصلاة بالمسجد الحرام.

وأفضل صلاة التطوع ما تسن فيه الجماعة، وآكدها الكسوف، فالاستسقاء، فالتراويح، فالوتر، فالسنن الراتبة.

والتراويح سنة مؤكدة، وهي عشرون ركعة، تفعل ركعتين ركعتين، في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان، ويكره التنفل بين التراويح لا بعدها في جماعة.

والوتر سنة مؤكدة (٣)، ووقته بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، ولو كانت العشاء مجموعة مع المغرب تقديمًا أو تأخيرًا، وتأخيره لمن يثق بنفسه أفضل، وصلاته قبل العشاء لا تصح، وبعد الفجر تكون قضاء، وأقله ركعة، ولا يكره الوتر بها (٤)، وأكثره إحدى عشرة، يسلم من كل ثنتين،


(١) التطوع: تفعل من طاع يطوع: إذا انقاد، والتطوع تكلف الاستطاعة، والتطوع بالشيء: التبرع به، انظر: المطلع (٩١)، والتعاريف (١٨٢)، والتعريفات (٨٤).
(٢) ضبة تصحيحية إلى قوله: التطوع.
(٣) ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن من ترك سجود السهو الواجب فإنه يبطل الصلاة عمده، وذهبت الشافعية إلى أن سجود السهو مسنون مطلقًا، وانظر: الهداية (١/ ٣٤٣)، والثمر الداني (١٣٤)، والإقناع (١/ ٣٣٣).
(٤) ذهب الحنفية إلى أن أقل الوتر ثلاث ركعات، وذهب المالكية إلى كراهة الإيتار بركعة وسموها البتراء، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الوتر مستحب ولو بركعة. وانظر: الهداية (١/ ٣٢١)، والكافي (٧٥)، والإقناع (١/ ٢٧٠).

<<  <   >  >>