للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل: (في الغلول والخراج (١) والجزية) (٢)

والغال (٣) من الغنيمة لا يحرم سهمه، ويجب حرق رحله كله، ما لم يخرج عن ملكه، إلا السلاح، والمصحف، وما فيه روح، وآلة، ونفقة، وكتب علم، وثيابه التي عليه، وما لم تأكله النار فله.

وإذا غنم المسلمون أرضًا بأن فتحوها عنوة بالسيف خير الإمام قسمتها بين الغانمين، ووقفها على المسلمين ويضرب عليها خراجًا مستمرأ، يؤخذ ممن هي بيده، يكون أجرة لها في كل عام، وكذا الأرض التي خرجوا منها خوفًا منا، أو صالحناهم على أنها لنا، ونقرها معهم بالخراج، بخلاف ما صولحوا على أنها لهم، ولنا الخراج عنها، فهي كجزية تسقط بإسلامهم.


(١) الخراج: أصله ما يخرج من غلة الأرض، عبارة عن الأجرة التي توضع على الأرض المعينة، كما وضع عمر الخراج على أرض العراق، انظر: التعريفات (١٣٢)، وأنيس الفقهاء (١٨٦)، والمطلع (٢١٨).
(٢) الجزية: ما يؤخذ من أهل الذمة، والجمع جزى، مثل: لحية ولحى، وهو الخراج المجعول عليهم، بسبب بقائهم على كفرهم تحت حماية المسلمين، انظر: مادة جزى في مختار الصحاح (٤٤)، والمطلع (١٤٠).
(٣) الغلول: من غل يغل بالضم، وهو في المغنم خاصة، لا من الخيانة ولا من الحقد، انظر: مادة غلل في لسان العرب (١١/ ٥٠٥)، ومختار الصحاح (٢٠٠).

<<  <   >  >>