للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب الربا (١) والصرف (٢)

يحرم الربا في كل مكيل وموزون (٣) وإن لم يؤكل، فالمكيل كسائر المجوب والأبازير والمائعات إلا الماء: كبر، وشعير، وأشنان، ولبن، وزيت، والثما ر: كتمر، وزبيب، ولوز، وبطم، وعناب، وزيتون، وكالذهب والفضة (٤) والنحاس والحديد، والغزل والقطن، والحرير، والشعر، والعنب، والشمع والزعفران، والخبز، والجبن، واللحم، والشحم، والزبد.

ولا ربا في معدود ولو مطعومًا، كالبطيخ، والخيار، والجوز، والبيض


(١) ربا: من ربا الشيء إذا زاد، انظر: مادة ربو في مختار الصحاح (٩٨).
(٢) الصرف بيع الذهب بالفضة، وهو من ذلك لأنَّه ينصرف به عن جوهر إلى جوهر، وقيل لانصرافهما عن مقتضى البياعات من عدم جواز التفرق قبل القبض، والصريف صوت الصرف، انظر: مادة صرف في لسان العرب (٩/ ١٩٠)، ومختار الصحاح (١٥٢)، وانظر: منار السبيل (٢/ ٤٦١).
(٣) ذهب الحنفية إلى أن علة الربا الكيل والوزن مثل الحنابلة، وذهب المالكية إلى أن علة الربا في النقود مطلق الثمنية، وعلة الربا في الطعام كونه قوتًا مدخرًا، وذهب الشافعية، إلى أن العلة في الذهب والفضة أنهما من جنس الأثمان، والعلة في الأعيان الأربعة أنها مطعومة، انظر: الهداية (٣/ ١٨٥)، والثمر الداني (٣٨٠)، والإقناع (٢/ ١٢)، والفقه الميسر (١/ ٧٨).
(٤) ألحق مجمع الفقه الإسلامي التابع الرابطة العالم الإسلامي في دورته الثالثة عام ١٣٩٥ هـ النقود الورقية بالذهب والفضة في أحكامهما بجامع الثمنية في كل؛ لأن العملة الورقية قامت مقام الذهب والفضة، فيجري فيها الربا بنوعيه. وانظر: الفقه الميسر (١/ ٨٠).

<<  <   >  >>