(٢) الصرف بيع الذهب بالفضة، وهو من ذلك لأنَّه ينصرف به عن جوهر إلى جوهر، وقيل لانصرافهما عن مقتضى البياعات من عدم جواز التفرق قبل القبض، والصريف صوت الصرف، انظر: مادة صرف في لسان العرب (٩/ ١٩٠)، ومختار الصحاح (١٥٢)، وانظر: منار السبيل (٢/ ٤٦١). (٣) ذهب الحنفية إلى أن علة الربا الكيل والوزن مثل الحنابلة، وذهب المالكية إلى أن علة الربا في النقود مطلق الثمنية، وعلة الربا في الطعام كونه قوتًا مدخرًا، وذهب الشافعية، إلى أن العلة في الذهب والفضة أنهما من جنس الأثمان، والعلة في الأعيان الأربعة أنها مطعومة، انظر: الهداية (٣/ ١٨٥)، والثمر الداني (٣٨٠)، والإقناع (٢/ ١٢)، والفقه الميسر (١/ ٧٨). (٤) ألحق مجمع الفقه الإسلامي التابع الرابطة العالم الإسلامي في دورته الثالثة عام ١٣٩٥ هـ النقود الورقية بالذهب والفضة في أحكامهما بجامع الثمنية في كل؛ لأن العملة الورقية قامت مقام الذهب والفضة، فيجري فيها الربا بنوعيه. وانظر: الفقه الميسر (١/ ٨٠).