للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن اشترى المكيل ونحوه جزافًا صح التصرف فيه قبل قبضه، ومن تعين ملكه في موروث أو وصية أو غنيمة فله التصرف فيه قبل قبضه.

ويحصل قبض ما بيع بكيل بالكيل، أو بوزن بالوزن، أو بعدّ بالعد، أو بذرع بالذرع، بحضور مستحق أو نائبه، وإن لم ينقله، وأجرة كيال ونحوه على الباذل - وأجرة النقل على القابض (١) - وما لا ينقل كالعقار والثمرة على الشجر بتخلية بلا حائل، وإن كان فيها متاع للبائع، ويعتبر لجواز قبض مشاع ينقل إذن شريكه.

والإقالة مستحبة لنادم من بائع ومشتر، وهي فسخ، فتجوز قبل قبض المبيع مطلقًا، وبعد نداء الجمعة، وتصح بلفظ صلح وبيع ومعاطاة، ولا يحنث بها من حلف لا يبيع، ولا خيار فيها، ولا شفعة، ولا تصح مع تلف مثمن، أو موت عاقد، أو بغير مثل الثمن (٢)، ومؤنة رد مبيع تقايلاه على بائع (٣).

* * *


(١) الباذل: بائع السلعة، والقابض: هو المشتري.
(٢) لأن مقتضى الإقالة رد الأمر إلى ما كان عليه قبل، ورجوع كل منهما إلى ما كان له، ولو قال مشتر لبائع: أقلني ولك كذا، ففعل فكرهه أحمد لشبهه بمسائل العينة، والله أعلم. انظر: حاشية الروض المربع (٤/ ٤٢٩).
(٣) لرضاه ببقاء المبيع أمانة بيد المشتري بعد التقايل، بخلاف مؤنة رد المبيع بعيب فعلى المشتري. وانظر: حاشية الروض المربع (٤/ ٤٨٥).

<<  <   >  >>