للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الرجعة (١)

وهي إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد.

ويشترط أن يكون الطلاق غير بائن (٢)، وأن تكون في العدة، وأن تكون مدخولًا بها (٣)، وأن يكون الطلاق في نكاح صحيح، وأن يكون دون ما يملكه من عدد الطلاق، وأن يكون بغير عوض.

وتصح بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل، - وإن فرطت في الغسل عشرين سنة -، فأما بقية الأحكام، من قطع الإرث والطلاق واللعان والنفقة وغيرها فيحصل بانقطاع الدم.

وتصح الرجعة قبل وضع ولد متأخر (٤)، لا في ردة، ولا تعليقها بشرط. وتحصل الرجعة بالقول والفعل (٥)، وألفاظها: راجعتها ورجعتها،


(١) الرجعة: اسم من رجع رجوعًا، وله على امرأته رجعة، ورجعة: بالفتح والكسر والفتح أفصح، ومنها الطلاق الرجعي، واصطلاحًا: ارتجاع الزوجة المطلقة غير البائن إلى النكاح من غير استئناف عقد، انظر: أنيس الفقهاء (١٥٩)، والمطلع (٣٤٢)، والتعاريف (٣٥٨).
(٢) فإن كان بعوض فلا رجعة؛ لأنَّه إنما جعل لتفتدي به المرأة من الزواج، ولا يحصل ذلك مع ثبوت الرجعة. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٣٨).
(٣) أو مخلوًا بها فله رجعتها. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٦٠٢).
(٤) إن كانت حاملًا بعدد، لبقاء العدة. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٤١).
(٥) ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن الرجعة تحصل بالفعل، وذهب الشافعية إلى أن الرجعة لا تحصل بالفعل؛ لأن الرجعة إعادة لعقد الزواج، =

<<  <   >  >>