للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل: (في مقادير (١) ديات النفس)

دية الحر المسلم ولو صغيرًا مائة بعير، أو مائتا بقرة أو ألفا شاة، أو ألف مثقال ذهبًا أو اثنا عشر ألف (٢) درهم فضة (٣)، ويعتبر السلامة من العيب في كل نوع، فإذا أحضر من عليه دية أحدها لزم ولي الجناية قبوله (٤).

وتغلظ في قتل العمد وشبهه، فيؤخذ خمس وعشرون بنت مخاض ومثلها بنت لبون، ومثلها حقة، ومثلها جذعة، ولا تغليظ في غير الإبل وتخفض في الخطأ، فيجب من كل صنف من ذلك عشرون، وعشرون من


(١) المقادير: جمع مقدار، الذي هو الكمية، وتارة يعتبر في الوصف، الذي هو الكيفية، انظر: التعاريف (١٣٨).
(٢) ذهب الحنفية إلى تقدير الدية من الفضة بعشرة آلاف درهم، وذهب المالكية والحنابلة إلى تقدير الدية من الفضة باثني عشر ألف درهم. وانظر: الهداية (٤/ ٣٢٠)، والثمر الداني (٤٣٧).
(٣) ذهب الحنفية والمالكية إلى أن أصول الدية المقدرة ثلاثة أجناس: الذهب والفضة والإبل، وذهب الشافعية إلى أن أصل الدية الإبل فقط دون ما عداها، وذهب الحنابلة إلى أن أصول الدية خمسة: الإبل، والبقر، والغنم، والذهب، والفضة. وانظر: الهداية (٤/ ٣٢٠)، والثمر الداني (٤٣٧)، والإقناع (٢/ ٣٧٧)، والفقه الميسر (٢/ ٩٣).
(٤) لأنه أتى بالأصل في قضاء الواجب عليه. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٢٤١).

<<  <   >  >>