للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو طلب حاملًا عند سلطان في دعوى، فأسقطت ضمنه الطالب، ولو ماتت فزعًا لم يضمن (١)، وصحح البهوتي (٢): الضمان (٣).

وإن وضع جرة على سطحه أو حائطه، ولو متطرفة، أو وضع حجرًا فرمتهما الريح على إنسان فمات، أو على شيء فتلف لم يضمنه، وإن أمر مكلفًا بصعود شجرة فهلك لم يضمن، أو أمكنه نجاة نفس من هلاك فلم يفعل لم يضمن.

* * *


(١) يضمن المستعدي الجنين؛ لأنه المتسبب في الهلاك، ولا يضمن في وفاتها فزعا لأن الاستعداء ليس يسبب هلاكها في العادة. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٢٣٧).
(٢) قال البهوتي : "وعنه أنهما ضامنان لها، كجنينها لهلاكها بسببهما، وهو المذهب". انظر له: الروض المربع (٢/ ٤٥٣)، وكشاف القناع (٦/ ١٦).
(٣) انظر: الفروع (٦/ ١٣)، والإنصاف (١٠/ ٥٤).

<<  <   >  >>