للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب المناسك]

جمع منسك، بفتح السين وكسرها، وهو التعبد والأصل فيه من النسيكة، وهي الذبيحة وغلب إطلاقها على متعبدات الحج.

والحج لغة: القصد، وشرعًا: قصد مكة لعمل مخصوص، في زمن مخصوص.

والعمرة لغة: الزيارة، وشرعًا: زيارة البيت على وجه مخصوص.

وهما واجبان في العمر (١) مرة واحدة على الفور (٢)، على الحر المسلم المكلف المستطيع، فالإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة، والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة، والاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء.

فمن كملت له هذه الشروط وجب عليه السعي على الفور، ويأثم إن أخره بلا عذر، فإن زال الرق والجنون والصبا وهو محرم بالحج أو في عرفة قبل الدفع منها أو بعده، وعاد فوقف في وقته ولم يكن سعى بعد طواف القدوم وفي العمرة قبل طوافها صح ذلك فرضًا، وأجزأه عن حجة


(١) ذهب الحنفية والمالكية إلى القول بمشروعية العمرة وأنها سنة مؤكدة، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن العمرة واجبة في العمر مرة واحدة كالحج، وانظر: تحفة الفقهاء (٣٩٢)، والثمر الداني (٣٠٠)، والإقناع (١/ ٤٨٩).
(٢) ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية إلى أن الحج واجب على الفور إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، وذهب الشافعية إلى وجوب الحج على التراخي. وانظر: الهداية (٢/ ٧٣)، وحاشية الدسوقي (٢/ ٢)، والإقناع (١/ ٤٨٨).

<<  <   >  >>