ويشترط فيمن تقبل شهادته ستة: شروط البلوغ، فلا شهادة لصغير، ولو اتصف بالعدالة، والعقل فلا شهادة لمعتوه ولا مجنون، والنطق، فلا شهادة لأخرس ولو فهمت إشارته، إلا إذا أداها بخطه (١)، والحفظ، فلا شهادة لمغفل، ولا لمن عرف بكثرة سهو وغلط. والإسلام، فلا شهادة لكافر، ولو على مثله، إلا رجال من أهل الكتاب، بالوصية في السفر ممن حضره الموت من مسلم وكافر، عند عدم مسلم فتقبل شهادتهم في هذه المسألة فقط، ولو لم يكن لهم ذمة، ويحلفهم الحاكم وجوبًا بعد العصر ما خانوا وما حرفوا، وأنها وصية الرجل، فإن عثر على أنهما استحقا إثمًا حلف اثنان من أولياء الموصي بالله: لشهادتنا أحق من شهادتهما، ولقد خانا وكتما ويقضى لهم.
والعدالة ظاهرًا وباطنًا، وهي استواء أحواله في دينه، واعتدال أقواله وأفعاله، ويعتبر لها شيئان: الصلاح في الدين، وهو أداء الفرائض برواتبها، واجتناب المحرم بأن لا يأتي كبيرة، ولا يدمن على صغيرة.
(١) وإنما قبلت في نكاحه وطلاقه، للضرورة. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٣٦).