(٢) الإقامة: مصدر أقام وهو متعدي قام، فحقيقته إقامة القاعد، وهي في الشرع: الإعلام بالقيام إلى الصلاة، كأن المؤذن أقام القاعدين وأزالهم عن قعودهم، وانظر: المطلع (٤٧). (٣) الأمر بالأذان منقول بالتواتر، والعلم به حاصل بالضرورة، ولا يرده إلا كافر، يستتاب فإن تاب والا قتل، ولأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة، فكان فرضًا كالجهاد، انظر: حاشية الروض المربع (١/ ٢٤٩). (٤) ذهب الحنفية والشافعية إلى أن الأذان سنة، وذهب المالكية إلى أنه سنة مؤكدة، انظر: الهداية (١/ ١٦٧)، والثمر الداني (٨٠)، والإقناع (١/ ٢٠٥). (٥) لأنها وظيفة الرجال، وهو نوع تشبه بهم. وانظر: منار السبيل (١/ ٥٨). (٦) ضبة تصحيحية.