للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب الأذان (١) والإقامة (٢)

وهما فرض كفاية (٣) (٤) على الرجال الأحرار، المقيمين في القرى والأمصار، للصلوات الخمس المكتوبة المؤديات، والجمعة من الخمس، ويسنان لمنفرد ومسافر ولمقضية، ويكرهان للنساء (٥)، ويقاتل الإمام أهل بلد تركوها، ويحرم أخذ الأجرة عليهما.

ويسن أن يكون المؤذن، حسن الصوت، أمينًا عالمًا بالوقت، متطهرًا قائمًا فيهما (٦)، ويكره أذان الجنب للخلاف في صحته، ولا يكره أذان المحدث، وتكره إقامته.


(١) الأذان: اسم التأذين، وهو الإعلام بالشيء، واصطلاحًا: الإعلام بدخول وقت الصلاة أو قربها بألفاظ مخصوصة. وانظر: مادة أذن في لسان العرب (١٣/ ١٢)، ومختار الصحاح (٥)، والمطلع (٤٧).
(٢) الإقامة: مصدر أقام وهو متعدي قام، فحقيقته إقامة القاعد، وهي في الشرع: الإعلام بالقيام إلى الصلاة، كأن المؤذن أقام القاعدين وأزالهم عن قعودهم، وانظر: المطلع (٤٧).
(٣) الأمر بالأذان منقول بالتواتر، والعلم به حاصل بالضرورة، ولا يرده إلا كافر، يستتاب فإن تاب والا قتل، ولأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة، فكان فرضًا كالجهاد، انظر: حاشية الروض المربع (١/ ٢٤٩).
(٤) ذهب الحنفية والشافعية إلى أن الأذان سنة، وذهب المالكية إلى أنه سنة مؤكدة، انظر: الهداية (١/ ١٦٧)، والثمر الداني (٨٠)، والإقناع (١/ ٢٠٥).
(٥) لأنها وظيفة الرجال، وهو نوع تشبه بهم. وانظر: منار السبيل (١/ ٥٨).
(٦) ضبة تصحيحية.

<<  <   >  >>