للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أصر بعد ذلك كفر، وكذا من تركها تهاونًا أو كسلًا ودعاه إمام أو نائبه لفعلها فأصر وضاق وقت الثانية عنها، فإن لم يدع إلى فعلها لم يحكم بكفره لاحتمال أنه تركها لعذر، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثًا فيهما، فإن تابا وإلا ضربت عنقهما (١)، والجمعة كغيرها، وكذا ترك ركن أو شرط (٢).

ولا يكفر بترك غيرها من زكاة وصوم وحج تهاونًا.

* * *


(١) يعني: إن تابا بفعلهما زمن الاستتابة خلي سبيلهما، وإن لم يتوبا ضربت أعناقهما بالسيف لكفرهما. وانظر: حاشية الروض المربع (١/ ٤٢٥).
(٢) بل الجمعة آكد من غيرها، ومن ترك ركنًا أو شرطًا مجمعًا عليه في الصلاة كمن لا يتم ركوعها ولا سجودها فإن حكمه حكم تاركها. وانظر: حاشية الروض المربع (١/ ٤٢٥).

<<  <   >  >>