للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب المساقاة (١)

وهي دفع شجر له ثمر مأكول إلى من يقوم بمصالحه بجزء معلوم من ثمره، بشرط كون الشجر معلومًا برؤية أو صفة، وأن يكون له ثمر يؤكل منه، كنخل وكرم ورمان وموز (٢) وزيتون ونحوها (٣)، فلا تصح على ما لا ثمر له كالحور (٤)، ولا على ما ثمره غير مأكول كالقرظ (٥)، ولو كان له زهر مقصود كالياسمين على


(١) المساقاة لغة: مفاعلة من السقي. انظر: مادة سقي في مختار الصحاح (١٢٨)، وانظر: المطلع (٢٦٢)، والتعريفات (٢٧١).
(٢) الموز: فاكهة استوائية موطنها الأصلي جنوب شرق آسيا وأرخبيل المالاي وأستراليا، عرفه العرب قبل أوروبا عن طريق التجارة، والموز ملين. وبه أحماض أمينية عالية، ولا سيما تربتوفان الذي يساعد على النوم، انظر: موسوعة ويكيبيديا العربية على الشبكة العالمية الإلكترونية.
(٣) ذهب الحنفية إلى منع عقد المساقاة، وذهب المالكية إلى جوازها مطلقًا، وذهب الشافعية إلى جوازها في النخل والعنب فقط. وانظر: الهداية (٤/ ١٥٦)، والثمر الداني (٤٠٤)، وما بعدها والإقناع (٢/ ١١٤)، والفقه الميسر (١/ ١٩٧).
(٤) الصفصاف والسرو والورد؛ لأنَّه ليس منصوصًا عليه، ولا في معنى المنصوص عليه، ولأن المساقاة إنما تكون بجزء من الثمرة، وهو لا ثمر له، انظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٢٧٧).
(٥) القَرَظ أو السَّنط أو الأَكاسيا أو الطَّلْح. جنس من الأشجار يضم أنواعًا عديدة، ومعظم أنواعها لها استعمالات اقتصادية أو غذائية أو صحية أو صناعية، بعضها على قدر من السمية، ويتميز بطول الأشواك، انظر: موسوعة ويكيبيديا العربية على الشبكة العالمية الإلكترونية.

<<  <   >  >>