للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الجعالة (١)

وهي أن يجعل جائز التصرف شيئًا معلومًا لمن يعمل له عملًا معلومًا كان العمل أو مجهولًا (٢)، كأن يقول: من خاط لي ثوبًا، أو من رد لقطتي فله كذا.

فمن فعله بعد أن بلغه الجعل (٣) استحقه كله، وإن بلغه في أثنائه استحق حصة تمامه إن أتمه بنية الجعل.

وإن فسخ الجاعل بعد شروع عامل في العمل قبل تمام العمل لزمه أجرة المثل، فإن عمل بعد الفسخ فلا أجرة له، وإن فسخ العامل قبل تمام العمل فلا شيء له.


(١) الجعالة: من الجعل بالضم، وهو ما جعل للإنسان من شيء على فعل، ويقال لها: الجعيلة، انظر: مادة جعل في لسان العرب (١١/ ١١٢)، ومختار الصحاح (٤٥)، والمطلع (٢٨١)، وأنيس الفقهاء (١٦٩).
(٢) من الفروقات بين الإجارة والجعالة:
أولًا: صحة الجعالة على عمل مجهول.
ثانيًا: كون العامل لا يستحق الجعل إلا بعد تمام العمل.
ثالثًا: لا يشترط في الجعالة تلفظ العامل بالقبول.
رابعًا: الجعالة عقد جائز، بخلاف الإجارة فهي عقد لازم، وانظر: الفقه الميسر (١/ ٢٦٤).
(٣) لأن ما فعله قبل بلوغ الخبر غير مأذون له فيه، فلم يستحق به عوضًا؛ لأنَّه بذل منافعه. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٤٩٧).

<<  <   >  >>