للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: (في طلاق الزمن الماضي والمستقبل)]

ولو قال لزوجته: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك، ولم ينو وقوعه في الحال لم يقع (١)، ولو قال: أنت طالق ثلاثًا قبل قدوم زيد بشهر، لم تسقط نفقتها (٢) ولم يجز وطؤها، فإن قدم قبل مضيه، أو معه لم تطلق، وإن قدم بعد شهر وجزء تبين وقوعه، فإن كان وطئ فيه فلها المهر وحرم (٣)، فإن خالعها بعد اليمين بيوم، وقدم زيد بعد شهر ويومين مثلًا صح الخلع وبطل الطلاق (٤)، وعكسه يقع الطلاق ويبطل الخلع، وترجع بعوضه إذا قدم بعد شهر وساعة (٥).

وإن قال: طالق قبل موتي أو موتك أو موت زيد طلقت في الحال،


(١) لأنَّه إضافة إلى زمن يستحيل وقوعه فيه. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٣٤).
(٢) لأنها محبوسة لأجله، إلى أن يثبت وقوع الطلاق. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٥٣٦).
(٣) إن كان الطلاق بائنًا، بأن كانت غير مدخول بها لأنها كالأجنبية، وإن كان رجعيًا فلا تحريم ولا مهر، وحصلت به رجعتها. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٥٣٧).
(٤) لأنها كانت زوجة حين الخلع، ويبطل الطلاق المعلق؛ لأنها بائن وقت وقوعه فلا يلحقها. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٥٣٨).
(٥) إذا كان الطلاق بائنًا؛ لأن الخلع لم يصادف عصمة. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٥٣٩).

<<  <   >  >>