للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب الضمان (١) والكفالة

يصحان تنجيزًا: كأنا ضامنٌ أو كفيل الآن، وتعليقًا: كإن أعطيته كذا فأنا ضامن لك ما عليه، وأنا كافل لكل بدنه، ويصحان توقيتًا: كإذا جاء رأس الشهر فأنا ضامن.

ويشترط صدورهما ممن يصح تبرعه، لا من صغير دون التمييز، ولا من مجنون، ولا من سفيه.

ويصح الضمان بكل لفظ يدل على الضمان عرفًا.

ويصح من مفلس (٢)، ومن قن، ومكاتب بإذن سيدهما، ويؤخذ ما بيد مكاتب، وما ضمنه قن من سيده، ولرب الحق مطالبة الضامن أيضًا والمضمون معًا، أو أيهما شاء (٣)، لكن لو ضمن دينًا حالًا إلى أجل معلوم


(١) الضمان لغة: الالتزام، وضمن الشيء بالكسر ضمانًا تكفل به، وضمنه الشيء تضمينًا غرمه، واصطلاحًا: التزام رشيد عرف من له الحق دينًا ثابتًا لازمًا، والكفالة: مصدر كفل يطفل كفلًا وكفولًا، انظر: مادة ضمن في مختار الصحاح (١٦١)، والتعاريف (٤٧٤)، والمطلع (٢٤٨).
(٢) مفلس: من الفلس وهو معروف، وأفلس الرجل إذا صار ذا فلوس، بعد أن كان ذا دراهم، انظر: مادة فلس في لسان العرب (٦/ ١٦٥)، ومختار الصحاح (٢١٤).
(٣) لأن الحق ثابت في ذمتهما، فملك مطالبه من شاء منهما. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ١٠٠).

<<  <   >  >>