للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الجنايات (١)

وهي التعدي على البدن بما يوجب قصاصًا أو مالًا. والقتل ثلاثة أقسام:

أحدهما: العمد العدوان، ويختص به القصاص أو الدية، فالولي مخير

بينهما، وعفوه مجانًا أفضل.

والعمد: أن يقصد الجاني من يعلمه آدميًا معصومًا فيقتله بما يغلب على الظن موته به، فلا قصاص بما لا يقتل غالبًا (٢).

فلو تعمد جماعة قتل واحد قتلوا جميعًا، إن صلح فعل كل واحد للقتل (٣)، فإن حصل عفو عن القصاص وجب على الجميع دية واحدة على الأصح (٤)، وإن جرحه واحد جرحًا يؤدي إلى قتله لو انفرد وجرحه آخر مائة فهما سواء.


(١) الجناية لغة: الجرم والذنب، وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه القصاص والعقوبة في الدنيا والآخرة. انظر: المطلع (٣٥٦)، والتعريفات (١٠٧)، والتعاريف (٢٥٥).
(٢) ولا إن لم يقصد القتل، ولأن حصول القتل بما لا يغلب على الظن موته به يكون اتفاقًا لسبب أوجب الموت غيره. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٩٢)، والروض المربع (٧/ ١٦٧).
(٣) لأن فعل كل واحد لو انفرد لوجب به القصاص، ولأن القتل عقوبة تجب للواحد على الواحد، فوجبت له على الجماعة كالقذف. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٩٢).
(٤) قال المرداوي : "ولو عفا الولي عنهم سقط القود، ولم يلزمهم إلا دية واحدة على الصحيح من المذهب". انظر: الإنصاف (٣٣٢/ ٩)، ومنتهى الإرادات (٢/ ٣٩٦).

<<  <   >  >>