(٢) لأن له مورًا وسراية في البدن، وفي البدن مقاتل خفية، أشبه ما لو غرزه في مقتل. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٩٤). (٣) لإذنه في الجناية عليه، فسقط حق منها، كما لو أمره بإلقاء متاعه في البحر. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٩٤). (٤) لأنه لم يأمر بالقتل ولم يباشره. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٩٤). (٥) لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢]، ولم يذكر الدية، وترك ذكرها في هذا القسم مع ذكرها في الذي قبلها والذي بعدها ظاهر في أنها غير واجبة. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ١٧٧).