للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن قطع سلعة خطرة من آدمي أو بطها بلا إذنه، أو بلا إذن وليه فمات فعليه القود، وكذا إن ألقاه في نار أو بحر أو حبس ومنعه الطعام والشراب، بحيث لا يمكنه التخلص، أو قتله بسم أو بسحر يقتل غالبًا فعليه القود.

الثاني: شبه العمد: وهو أن يقصده بجناية لا تقتل غالبًا، ولم يجرحه بها، كسوط أو عصا أو حجر صغير، أو لكز (١) في غير مقتل، أو ألقاه في ماء قليل أو صاح بغافل في حال غفلته فمات، أو بصغير أو معتوه على سطح فسقط فمات، ففي ذلك الكفارة في ماله، والدية على عاقلته، فإن جرحه بها ولو جرحًا صغيرًا قتل به (٢).

الثالث: الخطأ: وهو أن يفعل ما يجوز له فعله من دق أو رمي صيد أو نحوه، أو يظنه مباح الدم فبان معصومًا، ففي ذلك الكفارة على القاتل، والدية على عاقلته، فإن قال له: اقتلني أو اجرحني، ففعل لم يلزمه شيء (٣)، وكذا لو دفع لغير مكلف آلة قتل، ولم يأمره به، فقتل لم يلزم دافع الآلة له شيء (٤)، ومن قتل حربيًا في صف الكفار فبان مسلمًا فعليه الكفارة فقط (٥).

ويشترط في وجوب القصاص أربعة: تكليف القاتل، فلا قصاص على


(١) هو الضرب بالجمع في الصدر، وقيل: في جميع الجسد، انظر: مادة لكز في لسان العرب (٥/ ٤٠٦)، ومختار الصحاح (٢٥١).
(٢) لأن له مورًا وسراية في البدن، وفي البدن مقاتل خفية، أشبه ما لو غرزه في مقتل. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٩٤).
(٣) لإذنه في الجناية عليه، فسقط حق منها، كما لو أمره بإلقاء متاعه في البحر. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٩٤).
(٤) لأنه لم يأمر بالقتل ولم يباشره. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٩٤).
(٥) لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢]، ولم يذكر الدية، وترك ذكرها في هذا القسم مع ذكرها في الذي قبلها والذي بعدها ظاهر في أنها غير واجبة. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ١٧٧).

<<  <   >  >>