للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صغير ومجنون ومعتوه (١)، بل الكفارة في مالهم، والدية على عاقلتهم وعصمة المقتول، ولو كان مستحقًا دمه لغير قاتله، فلا كفارة ولا دية، على قاتل مرتد أو زان محصن، ولو قبل ثبوت عند حاكم، ولو كان مثله (٢) ومكافأة مقتول لقاتل، بأن لا يفضل القاتل المقتول حال الجناية بالإسلام أو بالحرية أو بالملك، فلا يقتل المسلم ولو عبدًا بكافر ولو حرًا (٣)، ولا الحر ولو ذميًا بالعبد ولو مسلمًا (٤)، ولا المكاتمب بعبده، ولو كان ذا رحم محرم له، ويقتل الحر المسلم ولو ذكرًا بالحر المسلم ولو أنثى، والرقيق كذلك، ويقتل بقتله من هو أعلى منه (٥)، وأن يكون المقتول ليس بولد للقاتل (٦)، ولا ولد بنت ولو سفل، فلا يقتل الأب وإن علا، ولا الأم وإن علت بالولد وإن سفل، ويورث القصاص على قدر الميراث، فإن ورث القاتل منه شيئًا فلا قصاص، وكذلك لو ورث ولده شيئًا منه (٧).

ولو قتل شخصًا في داره مدعيًا أنه صائل، وأنكر وليه فالقول قول الولي بيمينه، ووجب القصاص، ما لم لكن بينة تشهد بدعواه.


(١) لأن القتل لم يتمحض عمدًا، فلم يجب به القصاص. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ١٨٧).
(٢) في عدم العصمة، لوجود الصفة المبيحة لدمه، ويعزر القاتل لافتئاته على ولي الأمر. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٩٥).
(٣) ذهب الحنفية إلى أن المسلم يقتل بالذمي، ولا يقتل المسلم بالكافر الحربي وذهب الجمهور إلى أن الكافر يقتل بالمسلم، ولا يقتل المسلم بالكافر مطلقًا وانظر: الهداية (٤/ ٢٩٧)، والثمر الداني (٤٤٣)، والإقناع (٢/ ٣٦٩).
(٤) ذهب الحنفية إلى أن الحر يقتل بالعبد، وذهب الجمهور إلى عدم المساواة بينهما فلا يقتل الحر بجنايته على العبد، وانظر: الهداية (٤/ ٢٩٧)، والثمر الدانى (٤٤٣)، والإقناع (٢/ ٣٦٩).
(٥) كالعبد يقتل حرًا، والذمي يقتل مسلمًا. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٩٦).
(٦) ذهب الجمهور إلى أن الوالد لا يقتل بولده، وذهب المالكية إلى أن الوالد يقتل بالولد إذا أضجعه وذبحه، أو دلت قرينة على قصد قتله عمدًا، وانظر: الهداية (٤/ ٢٩٨)، والثمر الداني (٤٣٨)، والأم (٦/ ٣٤)، والفقه الميسر (٢/ ٦٧).
(٧) لأنه لا يتصور وجوبه للإنسان على نفسه، ولا لولده عليه، فلو قتل زوجته فورثها ولدها منه سقط القصاص. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٩٧).

<<  <   >  >>