(٢) في عدم العصمة، لوجود الصفة المبيحة لدمه، ويعزر القاتل لافتئاته على ولي الأمر. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٩٥). (٣) ذهب الحنفية إلى أن المسلم يقتل بالذمي، ولا يقتل المسلم بالكافر الحربي وذهب الجمهور إلى أن الكافر يقتل بالمسلم، ولا يقتل المسلم بالكافر مطلقًا وانظر: الهداية (٤/ ٢٩٧)، والثمر الداني (٤٤٣)، والإقناع (٢/ ٣٦٩). (٤) ذهب الحنفية إلى أن الحر يقتل بالعبد، وذهب الجمهور إلى عدم المساواة بينهما فلا يقتل الحر بجنايته على العبد، وانظر: الهداية (٤/ ٢٩٧)، والثمر الدانى (٤٤٣)، والإقناع (٢/ ٣٦٩). (٥) كالعبد يقتل حرًا، والذمي يقتل مسلمًا. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٩٦). (٦) ذهب الجمهور إلى أن الوالد لا يقتل بولده، وذهب المالكية إلى أن الوالد يقتل بالولد إذا أضجعه وذبحه، أو دلت قرينة على قصد قتله عمدًا، وانظر: الهداية (٤/ ٢٩٨)، والثمر الداني (٤٣٨)، والأم (٦/ ٣٤)، والفقه الميسر (٢/ ٦٧). (٧) لأنه لا يتصور وجوبه للإنسان على نفسه، ولا لولده عليه، فلو قتل زوجته فورثها ولدها منه سقط القصاص. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٩٧).