للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن أكره مكلفًا على قتل من يكافئه فقتله (١)، فالقتل أو الدية عليهما (٢)، فإن كان الآمر مكلفًا والمأمور غير مكلف، فالقصاص على الآمر.

وكذا لو كان الآمر سلطانًا، والمأمور لا يعرف ظلمه في القتل، فالقود -إن لم يعف مستحقه، أو الدية إن عفا- على الآمر، فإن كان المأمور المكلف عالمًا بالتحريم، فالضمان عليه دون الآمر (٣).

وإن اشترك اثنان في قتل، ولم يجب القود على أحدهما، لو كان منفردًا بنحو أبوة، فالقود على الشريك، فإن عفا لزمه نصف الدية، ولو أشترك مخطئ وعامد، أو مكلف وغيره فلا قصاص (٤).

وشروط استيفاء القصاص ثلاثة:

تكليف المستحق، فلو كان صغيرًا أو مجنونًا حبس الجاني إلى تكليفه، ولا يستوفيه أب ولا غيره (٥)، فإن احتاج نحو الصبي لنفقة، فلولي


(١) ذهب الحنفية إلى أن القصاص على الآمر، ويعاقب المأمور على فعله، وذهب المالكية والحنابلة إلى أن القصاص عليهم جميعًا، وذهب السْافعية إلى أن القصاص على المباشر دون المتسبب؛ لأنه أقوى منه. وانظر: بداية المبتدي (٢٠٠)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٢٤٦)، ومغني المحتاج (٤/ ١٢)، والفقه الميسر (٢/ ٦٢).
(٢) لأن القاتل قصد استبقاء نفسه بقتل غيره، والمكره تسبب إلى القتل، بما يفضي إليه غالبًا. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ١٨٢).
(٣) القتل أو الدية على المباشر، ويعاقب الآمر وذلك ما لم يكن هناك إكراه، ولا سلطان للآمر على المأمور. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ١٨٤).
(٤) بأن كان المقتول عبدًا، وأحد القاتلين حرًا، أو المقتول كافرًا وأحد القاتلين مسلمًا، فالقصاص على شريك الأب والعبد والمسلم، دونهم لمعنى يختص بهم، لا لقصور في السبب، وهذه المعاني الأبوة والإسلام والحرية، لا تتعدى إلى فعل شريكه، فلم يسقط القصاص عنه. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ١٨٦).
(٥) ذهب الحنفية والمالكية إلى أن للعقلاء الكبار استيفاء حق القصاص إذا كان في الورثة صغار لم يبلغوا. وذهب الشافعية والحنابلة، إلى أن ولي الأمر يحبس الجاني حتى يبلغ الصغار، ثم لهم الأمر في القصاص أو الدية أو العفو، وانظر: الهداية (٣/ ٣٠٠)، والفقه الميسر (٢/ ٧٢).

<<  <   >  >>