(٢) لأن القاتل قصد استبقاء نفسه بقتل غيره، والمكره تسبب إلى القتل، بما يفضي إليه غالبًا. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ١٨٢). (٣) القتل أو الدية على المباشر، ويعاقب الآمر وذلك ما لم يكن هناك إكراه، ولا سلطان للآمر على المأمور. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ١٨٤). (٤) بأن كان المقتول عبدًا، وأحد القاتلين حرًا، أو المقتول كافرًا وأحد القاتلين مسلمًا، فالقصاص على شريك الأب والعبد والمسلم، دونهم لمعنى يختص بهم، لا لقصور في السبب، وهذه المعاني الأبوة والإسلام والحرية، لا تتعدى إلى فعل شريكه، فلم يسقط القصاص عنه. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ١٨٦). (٥) ذهب الحنفية والمالكية إلى أن للعقلاء الكبار استيفاء حق القصاص إذا كان في الورثة صغار لم يبلغوا. وذهب الشافعية والحنابلة، إلى أن ولي الأمر يحبس الجاني حتى يبلغ الصغار، ثم لهم الأمر في القصاص أو الدية أو العفو، وانظر: الهداية (٣/ ٣٠٠)، والفقه الميسر (٢/ ٧٢).