للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل: (في شروط القصاص (١) فيما دون النفس من قطع طرف أو جرح)

ومن أخذ بغيره في النفس أخذ به فيما دونها، ومن لا يجري القصاص بينهما في النفس فلا يجري القصاص بينهما فيما دونها، كالحر مع العبد، فلا يقطع طرفه بطرفه لعدم المكافأة.

وشروطه أربعة: العمد العدوان فلا قصاص في غيره، وإمكان الاستيفاء بلا حيف، كأن يكون القطع من مفصل، فلا قصاص في كسر عظم غير سن، ولا في بعض ساعد ولا جائفة (٢)، فإن خالف فاقتص بقدر حقه ولم يسر وقع الموقع ولم يلزم المقتص شيء، والمساواة في الاسم، كالعين بالعين، فلا تقطع يد برجل، والمساواة في الموضع فلا تقطع اليمنى باليسرى، ولا تؤخذ جراحة في مقدم رأس في مؤخرها، مع مراعاة الصحة والكمال، فلا تؤخذ يد كاملة الأصابع بناقصتها، ولا لسان ناطق بلسان أخرس، ولا ذكر فحل بذكر عنين، ويؤخذ مارن (٣) صحيح بمارن أشل


(١) القصاص: تتبع الدم بالقود، انظر: التعاريف (٥٨٤).
(٢) لأنه لا يمكن الاستيفاء منها بلا حيف، بل ربما أخذ أكثر من حقه، أو سرى إلى عضو آخر. وانظر: منار السبيل (٢/ ٧٠٢) ..
(٣) المارن: ما لان من الأنف منحدرًا عن العظم، وفضل عن القصبة. انظر: مادة مرن في لسان العرب (١٣/ ٤٠٤).

<<  <   >  >>