للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: (في أقسام الخيار)]

وأقسام الخيار (١) ثمانية:

[الأول: خيار المجلس]

ويثبت للمتعاقدين في بيع، وصلح بمعنى بيع، وإجارة وقسمة التراضي، والصرف والسلم (٢) دون باقي العقود (٣) كالرهن والوقف، والحوالة والضمان والمساقاة (٤)، ويستثنى من البيع الكتابة، وتولي طرفي العقد، وشراء من يعتق عليه.


(١) الخيار: بالكسر خلاف الأشرار، وهو أيضًا اسم من الاختيار، وهو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه، انظر: مادة خير في لسان العرب (٤/ ٢٦٧)، ومختار الصحاح (٨٠).
(٢) لأنها عقود معاوضة فيها معنى البيع، والنظر للأحظ، ولكل منهما الفسخ ما داما في المجلس. وانظر: حاشية الروض المربع (٤/ ٤١٦).
(٣) فلا يثبت فيها خيار المجلس؛ للاستغناء بجوازها، والتمكن من فسخها بأصل وضعها. وانظر: حاشية الروض المربع (٤/ ٤١٦).
(٤) المساقاة لغة: مفاعلة من السقي، واصطلاحًا: أن يستعمل رجل رجلًا في نخيل أو كروم، ليقوم بإصلاحها على أن يكون له سهم معلوم مما تغله، انظر: مادة سقي في مختار الصحاح (١٢٨)، وانظر: المطلع (٢٦٢)، والتعريفات (٢٧١).

<<  <   >  >>