للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بكذا، أو كل بيع على شرط مستقبل (١) غير: إن شاء الله، وغير بيع العربون (٢) بأن يدفع بعد العقد شيئًا، ويقول: إن أخذت المبيع أتممت الثمن، وإلا فهو لك فيصح، والإجارة مثله.

وإن باعه شيئًا وشرط البراءة من كل عيب مجهول، أو من عيب كذا إن كان لم يبرأ البائع (٣)، فإن وجد المشتري عيبًا فله الخيار، وإن سمى البائع العيب (٤)، أو أبرأه المشتري بعد العقد برئ.

وإن باعه أرضًا على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر أو أقل صح البيع والزيادة للبائع والنقص عليه، ولمن جهله وفات غرضه الخيار، فلكل منهما الفسخ، ما لم يعط البائع الزيادة مجانًا، أو يرض المشتري بالنقص بكل الثمن، فإن كان المبيع نحو صبرة على أنها عشرة أقفزة، فكانت أقل أو أكثر صح البيع ولا خيار (٥)، والزيادة للبائع والنقص عليه.

* * *


(١) لعدم نقل الملك، ولأنه عقد غير مجزوم به.
(٢) ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى بطلان بيع العربون، لما فيه من الغرر، انظر: الفقه الميسر (١/ ٢٧)، والمجموع (٩/ ٢١٧)، وشرح الزرقاني على الموطأ (٣/ ٣٢٣).
(٣) لأن هذا شرط مجهول، ولا يبرأ حتى يفرده بالبراءة، ويعين موضعه وجنسه وقدره بحيث لا يبقى للمبتاع فيه قول. وانظر: حاشية الروض المربع (٤/ ٤٠٩).
(٤) العيب والعيبة: الوصمة، وعيبه وتعيبه: صار ذا عيب، واصطلاحًا: نقص خلا عنه أصل الفطرة السليمة، انظر: مادة عيب في لسان العرب (١/ ٦٣٣)، ومختار الصحاح (١٩٤)، وأنيس الفقهاء (١٦٢).
(٥) لبائع ومشتر؛ لأنَّه لا ضرر في رد الزائد إن زاد، ولا في أخذ الناقص بقسطه وهذا بخلاف الأرض ونحوها مما ينقصه التفريق.

<<  <   >  >>