(٢) ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى بطلان بيع العربون، لما فيه من الغرر، انظر: الفقه الميسر (١/ ٢٧)، والمجموع (٩/ ٢١٧)، وشرح الزرقاني على الموطأ (٣/ ٣٢٣). (٣) لأن هذا شرط مجهول، ولا يبرأ حتى يفرده بالبراءة، ويعين موضعه وجنسه وقدره بحيث لا يبقى للمبتاع فيه قول. وانظر: حاشية الروض المربع (٤/ ٤٠٩). (٤) العيب والعيبة: الوصمة، وعيبه وتعيبه: صار ذا عيب، واصطلاحًا: نقص خلا عنه أصل الفطرة السليمة، انظر: مادة عيب في لسان العرب (١/ ٦٣٣)، ومختار الصحاح (١٩٤)، وأنيس الفقهاء (١٦٢). (٥) لبائع ومشتر؛ لأنَّه لا ضرر في رد الزائد إن زاد، ولا في أخذ الناقص بقسطه وهذا بخلاف الأرض ونحوها مما ينقصه التفريق.