للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل: (في موانع (١) صحة البيع)

ويحرم ولا يصح بيع وشراء في المسجد، ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر (٢)، وكذا قبل النداء لمن منزله بعيد عن المسجد، في وقت وجوب السعي عليه، وكذا لو تضايق وقت مكتوبة.

ويصح البيع بعد النداء لحاجة، كمضطر إلى طعام أو شراب، وعريان وجد سترة، وكفن لميت خيف عليه الفساد بتأخيره، ويصح إمضاء بيع خيار وبقية العقود كقرض، ورهن، وضمان، ونكاح (٣).

ولا يصح بيع العنب أو العصير ممن يتخذه خمرًا، ولا سلاح في فتنة بين المسلمين، أو لأهل حرب، أو قطاع طريق، ولا بيع مأكول أو مشموم


(١) المانع: فاعل من المنع وهو ضد الإعطاء. واصطلاحًا: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، انظر: مادة منع في مختار الصحاح (٢٦٥)، والحدود الأنيقة (٨٢).
(٢) يقصد به النداء الثاني؛ لأنَّه هو الذي كان على عهد رسول الله ، فاقتضى الحكم به، والأذان الأول من اجتهاد عثمان ، وإقرار المسلمين إجماعًا على صحة فعله، وانظر: حاشية الروض المربع (٤/ ٣٧١).
(٣) لأن ذلك يقل وقوعه، فلا تكون إباحته ذريعة إلى فوات الجمعة أو بعضها، بخلاف البيع، وتقييده بالجمعة يفهم منه صحته لغيرها، لكن يحرم إذا فاتته الجماعة، وتعذر عليه جماعة أخرى. وانظر: حاشية الروض المربع (٤/ ٣٧٣).

<<  <   >  >>