ولو باع معلومًا ومجهولًا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح، فإن قال ذلك أو لم يتعذر علم المجهول صح في المعلوم بقسطه من الثمن، ولو باع مشاعًا مشتركًا بينه وبين غيره، أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء، كقفيزين متساويين لهما صح البيع في نصيبه بقسطه من الثمن.
وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو عبدًا وحرًا، وخلًّا وخمرًا صح في عبده، وفي الخل بقسطه من الثمن، وللمشتري الخيار إن جهل الحال، لتبعيض الصفقة عليه.
السابع: أن يكون منجزًا، فلا يصح البيع ولا الشراء معلقًا، كبعتك إن رضي زيد، أو إذا جاء رأس الشهر، ويصح بعتك إن شاء الله.
* * *
= (٢٦.١٢) كيلو جرام، انظر: مادة قفز في لسان العرب (٥/ ٣٩٦)، والنهاية (٤/ ٩٠)، والإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان (٧٢).