(٢) المنابذة: من النبذ وهو الرمي، ومعناه: أن تقول لصاحبك: إذا نبذت الحصاة إليك فقد وجب البيع، انظرْ مادة نبذ في لسان العرب (٣/ ٥١٢). (٣) لأن الاستثناء استبقاء وهو يخالف ابتداء العقد ولو باع ذلك منفردًا لم يصح. وانظر: حاشية الروض المربع (٤/ ٣٥٨). (٤) لدعاء الحاجة لذلك، أو لكونه مصلحة ولفساد بإزالته، والعمل على ذلك في أسواق المسلمين. وانظر: حاشية الروض المربع (٤/ ٣٥٩). (٥) بطيخ: فاكهة صيفية لذيذة، يؤكل لبها، كبيرة الحجم، لها قشر أخضر سميك، وتحتوي على ألياف حمراء وبذور سوداء، انظر: موسوعة ويكيبيديا العربية على الشبكة العالمية الإلكترونية. (٦) مثل: إن باع خيلًا وما في بطن أخرى فلا يصح؛ لأن الحمل لا يمكن تقويمة، والمعلوم مجهول الثمن. وانظر: حاشية الروض المربع (٤/ ٣٦٦). (٧) الصنجة: ما يوزن به كالأوقية والرطل، انظر: الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان (٧٠). (٨) القفيز: من المكاييل معروف، والجمع أقفزة وقفزان، وهو مكيال تتواضع الناس عليه، ويعادل اثني عشر صاعًا، ويساوي بالغرامات (٢٦١١٢) غرامًا، ويساوي =