للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ضرع منفردين، ولا مسك في فأرته، ولا صوف على ظهر، ولا نحو فجل قبل قلعه، ولا عبد من عبيده، ولا شجرة من بستان، ولو تساوت في القيمة، ولا بيع الملامسة (١) ولا المنابذة (٢)، ولو استثنى بائع حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح (٣)، ولا يجبر المشتري على ذبحه بلا شرط، ولزمته قيمته على التقريب، ولو استثنى الشحم والحمل ونحوه مما لا يصح إفراده بالبيع بطل، وكذا لو استثنى رطلًا من لحمه، ويصح بيع ما مأكوله في جوفه (٤) كبيض وبطيخ (٥)، وبيع نحو الباقلاء والجوز في قشره، والحب المشتد في سنبله.

وكذلك الثمن يشترط أن يكون معلومًا، فلو باعه برقمه وأحدهما يجهله لم يصح (٦)، أو بما باع به زيد وجهله لم يصح، ويكفي علم الثمن بالمشاهدة، كصبرة دراهم ووزن صنجة (٧)، وملء كيل، وإن باع ثوبًا أو صبرة كل ذراع أو كل قفيز (٨) بكذا صح، ولا يضر الجهل بالذرع والكيل.


(١) الملامسة: أن تشتري المتاع دون أن تنظر إليه، انظر: مادة لمس في لسان العرب (٦/ ٢١٠).
(٢) المنابذة: من النبذ وهو الرمي، ومعناه: أن تقول لصاحبك: إذا نبذت الحصاة إليك فقد وجب البيع، انظرْ مادة نبذ في لسان العرب (٣/ ٥١٢).
(٣) لأن الاستثناء استبقاء وهو يخالف ابتداء العقد ولو باع ذلك منفردًا لم يصح. وانظر: حاشية الروض المربع (٤/ ٣٥٨).
(٤) لدعاء الحاجة لذلك، أو لكونه مصلحة ولفساد بإزالته، والعمل على ذلك في أسواق المسلمين. وانظر: حاشية الروض المربع (٤/ ٣٥٩).
(٥) بطيخ: فاكهة صيفية لذيذة، يؤكل لبها، كبيرة الحجم، لها قشر أخضر سميك، وتحتوي على ألياف حمراء وبذور سوداء، انظر: موسوعة ويكيبيديا العربية على الشبكة العالمية الإلكترونية.
(٦) مثل: إن باع خيلًا وما في بطن أخرى فلا يصح؛ لأن الحمل لا يمكن تقويمة، والمعلوم مجهول الثمن. وانظر: حاشية الروض المربع (٤/ ٣٦٦).
(٧) الصنجة: ما يوزن به كالأوقية والرطل، انظر: الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان (٧٠).
(٨) القفيز: من المكاييل معروف، والجمع أقفزة وقفزان، وهو مكيال تتواضع الناس عليه، ويعادل اثني عشر صاعًا، ويساوي بالغرامات (٢٦١١٢) غرامًا، ويساوي =

<<  <   >  >>