للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يصح بيع الفضولي (١) ولا شراؤه، ولو أجازه المالك (٢)، وإن باع ما يظنه لغيره فبان أنه وارثه أو وكيل فيه صح.

ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة، كمصر والشام والعراق (٣)، وأما الأرض فتؤجر؛ لأنها مؤجرة في أيدي أربابها بالخراج، ولا يصح بيع ماء الآبار والعيون (٤)، ولا ما نبت في ملكه من كلأ (٥) وشوك، وكذا نحو ملح ونفط، ويملك ذلك من يأخذه؛ لأنَّه من المباح.

لكن يحرم دخول ملك غيره بغير إذنه، وحرم منع مستأذن بلا ضرر.

الخامس: أن يكون المعقود عليه مقدورًا على تسليمه، فلا يصح بج آبتي، وطيرٍ في الهواء، وسمك في الماء ما لم يكن مرئيًا، بمحوز يسهل أحذه منه، ولا بيع مغصوب من غير غاصبه (٦)، أو قادر على أخذه منه.

السادس: أن يكون المبيع معلومًا عند المتعاقدين، إما برؤية له أو لبعضه الدال عليه وقت العقد، أو قبله بزمن لا يتغير فيه المبيع ظاهرًا، أو بصفة ما يجوز السلم فيه.

فلا يصح بيع صبرة برؤية صاع منها، ولا حمل في بطن ولبن في


(١) الفضولي: هو كل من لم يكن وليًا ولا أصيلًا، ولا وكيلًا في العقد. انظر: التعريفات (١/ ٢١٥).
(٢) بعد فوات شرطه، وهو الإذن وقت العقد. وانظر: حاشية الروض المربع (٤/ ٣٤٠).
(٣) لأن الصحابة - ضي الله عنهم - اقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر ، وبنوها مساكن وتبايعوها من غير نكير، فكان كالإجماع على جواز بيع المساكن، انظر: الروض المربع (٤/ ٣٤٣).
(٤) لأن ماءها لا يملك بل رب الأرض أحق به من غيره؛ لأنَّه صار في ملكه ولا يلزمه أن يبذل إلا الفاضل عن حاجته. انظر: الروض المربع (٤/ ٣٤٧).
(٥) الكَلأُ: العُشْبُ رَطْبُه ويابِسُه، وهو اسم للنوع، ولا واحِدَ له، انظر: لسان العرب (١/ ١٤٨).
(٦) عبارة غيره من الأصحاب: "ولا يصح بيع مغصوب إلا لغاصبه" وهذا أوضح، انظر: الإقناع (٢/ ٦٤)، والروض المربع (٤/ ٣٥٠).

<<  <   >  >>