(٢) بعد فوات شرطه، وهو الإذن وقت العقد. وانظر: حاشية الروض المربع (٤/ ٣٤٠). (٣) لأن الصحابة - ضي الله عنهم - اقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر ﵁، وبنوها مساكن وتبايعوها من غير نكير، فكان كالإجماع على جواز بيع المساكن، انظر: الروض المربع (٤/ ٣٤٣). (٤) لأن ماءها لا يملك بل رب الأرض أحق به من غيره؛ لأنَّه صار في ملكه ولا يلزمه أن يبذل إلا الفاضل عن حاجته. انظر: الروض المربع (٤/ ٣٤٧). (٥) الكَلأُ: العُشْبُ رَطْبُه ويابِسُه، وهو اسم للنوع، ولا واحِدَ له، انظر: لسان العرب (١/ ١٤٨). (٦) عبارة غيره من الأصحاب: "ولا يصح بيع مغصوب إلا لغاصبه" وهذا أوضح، انظر: الإقناع (٢/ ٦٤)، والروض المربع (٤/ ٣٥٠).