للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الرهن (١)

وهو جائز بالإجماع، ولا يصح بدون إيجاب وقبول (٢)، أو ما يدل عليهما كالمعاطاة، ويشترط معرفة قدره وجنسه وصفته، وكون الراهن جائز التصرف، مالكًا للمرهون أو مأذونًا له فيه.

ويصح في كل عين يجوز بيعها، حتى المكاتب وما يؤديه من النجوم رهن معه، ولا يمنع من الكسب، فإن عجز ثبت الرهن فيه وفي كسبه، وإن عتق بقي ما أداه رهنًا، ولا يصح شرط منعه من التصرف، ويصح الرهن مع الحق وبعده (٣)، كأن يقول: بعتك هذه بعشرة إلى شهر، ترهنني بها عبدك هذا، فيقول: اشتريت ورهنت، ولا يجوز قبله، ولا بد أن يكون بدين ثابت أو مآله إليه (٤)، حتى على عين مضمونة كعارية ومقبوض بعقد فاسد، ونفع


(١) الرهن لغة: الثبوت والدوام، وماء راهن، أي: راكد، واصطلاحًا: المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه، انظر: مادة رهن في لسان العرب (١٣/ ١٨٨)، ومختار الصحاح (١٠٩)، والمطلع (٢٤٧)، والتعاريف (٣٧٦)، وأنيس الفقهاء (٢٨٩).
(٢) وأركانه أربعة: الصيغة، والمرهون، والمرهون به، والمتعاقدان. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٥٢).
(٣) لأن الله تعالى جعل الرهن بدلًا عن الكتابة، فيكون في محلها، ومحلها بعد وجوب الحق. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٥٥).
(٤) أي: مآله إلى الثبوت، كثمن في مدة خيار، أو أجرة دار. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٥٦).

<<  <   >  >>