للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: (في أنكحة الكفار إذا أسلموا)]

ويقر الكفار على أنكحة محرمة ما داموا معتقدين حلها، ولم يترافعوا إلينا، فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا.

وإن أسلم الزوجان معًا، أو أسلم الزوج وهي كتابية، فهما على نكاحهما، وإن أسلمت الكتابية قبل الدخول بزوجها الكافر انفسخ نكاحها (١)، أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين، وكان قبل الدخول انفسخ النكاح، وللزوجة نصف المهر إن أسلم فقط، أو سبقها للإسلام، أو لم يعلم السابق، فإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر إلى انقضاء العدة، فإن أسلم المتخلف قبل انقضائها فهما على نكاحهما، وإلا تبين فسخه منذ أسلم الأول، ويجب المهر على كل حال.

وإذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع فأسلمن في عدتهن أو كن كتابيات اختار منهن أربعًا، ولو ميتات، إن كان مكلفًا، وإلا وقف الأمر حتى يكلف، فإن لم يختر، أجبر بحبس ثم تعزير (٢).

وعليه نفقتهن إلى أن يختار، ويكفي في الاختيار أمسكت هؤلاء،


(١) لأنَّه لا يجوز لكافر ابتداءً نكاح مسلمة. وانظر: منار السبيل (٢/ ٥٨١).
(٢) لأنَّه حق عليه، فأجبر على الخروج منه كسائر الحقوق. وانظر: منار السبيل (٢/ ٥٨٢).

<<  <   >  >>