للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتركت هؤلاء، ويحصل بالوطء، فإن وطئ الكل تعين الأول، ويحصل بالطلاق (١)، لا بالظهار والإيلاء (٢)، فمن طلقها فهي مختارة.

وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمن معه أو كن مدخولًا بهن فأسلمن في العدة اختار ما يعفه منهن، إن جاز له نكاحهن (٣)، وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن، وإن لم يجز فسد نكاحهن.

وإن ارتد أحد الزوجين أو هما معًا قبل الدخول انفسخ النكاح، ولها نصف المهر إن سبقها، أو ارتد وحده، وبعد الدخول تقف الفرقة إلى انقضاء العدة، وتسقط نفقة العدة بردتها وحدها.


(١) لأن الوطء والطلاق لا يكونان إلا في زوجة.
(٢) ضبة تصحيحية.
(٣) إن كان عادم الطول خائف العنت. وانظر: منار السبيل (٢/ ٥٨٣).

<<  <   >  >>