للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: (في الجمع)]

ويجوز الجمع (١) بين الظهرين في وقت إحداهما، وبين العشاءين كذلك، في سفر قصر، ولمرض يلحقه بتركه مشقة، ولمرضع لمشقة كثرة نجاسة، ونحو مستحاضة وعاجز عن طهارة لكل صلاة، أو عن معرفة وقت كأعمى، ولعذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة كأن خاف أن تعيق عن معيشة يحتاجها، وبين العشاءين خاصة لمطر يبل الثياب، وتوجد معه مشقة، ولوحل وريح باردة شديدة، ولو صلى في بيته أو في مسجد قريب.

والأفضل لمن له الجمع فعل الأرفق به من تأخير أو تقديم، والأفضل في عرفه التقديم وبمزدلفة التأخير (٢)، وترك الجمع في سواهما أفضل.

ويشترط في الجمع ترتيب مطلقًا، وفي جمع التقديم نية الجمع عند إحرامه بالأولى، والموالاة بينهما، فلا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة ووضوء خفيف، فلو فرق بنحو راتبة بطل الجمع، وأن يكون العذر المبيح للجمع موجودًا عند افتتاحهما وسلام الأولى، وأن يستمر في غير جمع نحو المطر إلى فراغ الثانية، فلو أحرم بالأولى ناويًا الجمع لمطر ثم انقطع ولم


(١) الجمع: مصدر جمع الشيء المتفرق، والجمع اسم لجماعة الناس، انظر: مختار الصحاح مادة جمع (٤٧).
(٢) حتى وإن كان التأخير أوفق بعرفة، أو كان التقديم أوفق بمزدلفة. انظر: حاشية الروض المربع (٢/ ٤٠٥).

<<  <   >  >>