للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حتى ضاق وقتها عنها فيتمها، وله القصر إن سلك أبعد الطريقين، أو ذكر صلاة سفر في سفر، وإن حبس ظلمًا أو بمرض أو مطر ونحوه ولم ينو إقامة، فإن ظن أنها لا تنقضي إلا بمرور أربعة أيام أتم.

وإن نوى مسافر القصر حيث لم يبح لم تنعقد صلاته (١)، كما لو نواه مقيم.

* * *


(١) ذهب الحنفية إلى أن الرخص تثبت بمجرد السفر، ولو كان السفر إلى معصية، وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الرخص لا تثبت لسفر المعصية. وانظر: الهداية (١/ ٣٥٧)، والكافي (٦٧)، والإقناع (١/ ٣٥٠).

<<  <   >  >>