للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الوقف (١)

وهو حبس جائز التصرف (٢) ماله المنتفع به مع بقاء عينه (٣) وتسبيل منفعته على بر أو قربة.

ويصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه عرفًا، كمن جعل أرضه مسجدًا، وأذن للناس بالصلاة فيه، أو أذّن فيه وأقام، أو جعل أرضه مقبرة وأذِن بالدفن (٤).

وصريح القول فيها: وقفت وحبست وسبلت، وكنايته: تصدقت وحرمت وأبدت (٥).


(١) الوقف: مصدر وقف، يقال: وقف الشيء وأوقفه يعني حبسه وسبله، وهو مما اختص به المسلمون. انظر: المطلع (٢٨٥)، والتعريفات (٣٢٨)، وأنيس الفقهاء (١٩٧).
(٢) هو الحر البالغ الرشيد، لا نحو مكاتب وسفيه. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٣٣١).
(٣) ذهب الحنفية إلى أن الأصل في الوقف أن يكون عقارًا، ويجوز وقف المنقول استثناء، كوقف الأسلحة لورود النص بها، أو لكون المنقول تابعًا للعقار، أو لكونه جرى العرف بها كوقف الكتب والمصاحف، وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، إلى جواز وقف العقار والمنقول، وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه، وانظر: الهداية (٣/ ١١٩)، والثمر الداني (٤٢٤)، والإقناع (٢/ ١٤٠)، والفقه الميسر (١/ ٢٨٣).
(٤) لدلالة العرف على كل ما سبق. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٥٣٢).
(٥) الألفاظ الصريحة لا تحتاج إلى قرينة أو نية أو فعل، لكن ألفاظ الكناية يشترط لها النية، واقترانها بأحد الألفاظ الصريحة. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٥٣٣).

<<  <   >  >>