للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويشترط للوقف سبعة شروط: أن يكون من مالك جائز التصرف، أو من يقوم مقامه كوكيله فيه، وأن يكون الموقوف عينًا يصح بيعها، وينتفع بها انتفاعًا مباحًا مع بقاء عينها، فلا يصح وقف مرهون وكلب، وأم ولد ومطعوم ومشروب غير الماء، ولا وقف شيء في الذمة ولو موصوفًا (١)، ولا منفعة كخدمة عبد موصى له بها.

ويصح وقف المصحف والماء والمشاع، وأن يكون على جهة بر وقربة كالأقارب والمساكين والمساجد والقناطر (٢).

فلا يصح على الكنائس، ولو الوقف من ذمي، ولا على اليهود والنصارى، ولا على جنس الأغنياء أو الفساق، ولا على التنوير على القبر وتبخيره ومن يخدمه أو يزوره، أما لو وقف على ذمي معين أو فاسق أو غني معين صح (٣)، وإن وقف على غيره واستثنى غلته أو بعضها له أو لولده أو الأكل منه صح.

ويصح على كافر معين غير حربي ومرتد، ولا يصح على ستور غير الكعبة، وكذا الوصية لا تصح إلى من لا يصح الوقف عليه، وأن يكون على معين من جهة أو شخص غير نفسه، واختار جماعة الصحة على نفسه وعليه العمل، وعلى الأول ينصرف إلى ما بعده في الحال (٤)،


(١) لأنَّه نقل ملك على وجه الصدقة، فلا يصح في غير معين كالهبة. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٥٣٤).
(٢) قناطر: جمع قنطرة، وهي الجسر وهو أزج يبنى بالآجر أو بالحجارة على الماء يعبر عليه، انظر: مادة قنطر في لسان العرب (٥/ ١١٨)، ومختار الصحاح (٢٢٦).
(٣) لأن القريب الذمي موضع القربة، بدليل جواز الصدقة عليه، وإذا جازت الصدقة عليه جاز الوقف عليه كالمسلمين. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٥٣٦).
(٤) لأن الوقف إما تمليك للرقبة أو المنفعة، ولا يجوز له أن يملك نفسه من نفسه، ويصرف في الحال لمن بعده؛ لأن وجود من لا يصح الوقف عليه كعدمه. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٥٤٠).

<<  <   >  >>