للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يصح على مجهول، ولا على مبهم ولا على رقيق، ولا على ميت ولا على الحمل استقلالًا بل تبعًا (١)، ويصح على ولده ومن يولد له.

وأن يكون الوقف منجزًا، غير معلق أو مؤقت (٢) أو مشروط فيه الخيار، إلا إن علقه بموت، فلو قال: هو وقف بعد موتي صح، ويكون وقفًا من حين وقفه إن خرج من الثلث، وأن لا يشترط في الوقف ما ينافيه، كقوله: وقفت كذا على أن أبيعه متى شئت، أو أحوله من جهة المساكين إلى جهة أبناء السبيل فلا يصح، وأن يقفه على التأبيد، فلا يصح وقفته سنة (٣).

ولا يشترط لصحته تعيين الجهة الموقوف عليها، فلو قال: وقفت داري وسكت صح الوقف، وكان لورثته من النسب على قدر إرثهم منه، ويقع الحجب بينهم كالميراث (٤).

ولا يشترط قبول الوقف ولو على معين، ولا إخراجه من يده، وإن وقف على عبده ثم المساكين صرف لهم في الحال.

وإن وقف على جهة تنقطع كأولاده ولم يذكر مآلًا صح، وصرف بعدهم على ورثة الواقف، فإن لم يكونوا فعلى المساكين.


(١) لأن الوقف تمليك، فلا يصح على من لا يملك. وانظر: منار السبيل (٢/ ٤٢٦).
(٢) ذهب المالكية إلى جواز الوقف المؤقت، بشرط أن يعود للواقف أو لوارثه، بعد موت الموقوف عليه، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الوقف يكون مؤبدًا مطلقًا، فلو شرط أن يبيعه متى شاء بطل الشرط؛ لأنَّه يخالف مقتضى الوقف، وانظر: الهداية (٤٢٥)، والثمر الداني (٢/ ١٤٣)، والفقه الميسر (١/ ٢٨١)).
(٣) لأنَّه إخراج مال على جهة القربة، فلم يجز إلى مدة كالعتق. وانظر: منار السبيل (٢/ ٤٢٧).
(٤) لأن الوقف مصرفة البر، وأقاربه أولى الناس ببره، فكأنه عينهم لصرفه. وانظر: منار السبيل (٢/ ٤٢٧).

<<  <   >  >>