للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويلزم الوقف بمجرد اللفظ (١)، ويملك الموقوف عليه غلته، فينظر هو فيه إن كان أهلًا أو وليه، ما لم يشترط الواقف ناظرًا، فيتعين صرفه إلى الجهة التي وقف عليها في الحال (٢).

قال تقي الدين (٣): يصح تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه (٤)، فلو وقف على الفقهاء والصوفية (٥) واحتاج الناس للجهاد صرف للجند.

وحيث انقطعت الجهة والواقف حي رجع الوقف إليه وقفًا عليه، وقيل: يعود ملكًا (٦).

ومن وقف على الفقراء وافتقر تناول منه، ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال، ويحرم عليه وطء الأمة الموقوفة عليه، فإن حملت صارت


(١) ذهب الحنفية إلى أن الوقف عقد جائز، ولا يلزم إلا بحكم حاكم، أو أن يخرجه مخرج الوصية بعد الموت، وذهب المالكية والشافعية إلى أن الوقف عقد لازم، لا يفسخ بإقالة ولا غيرها، وانظر: الهداية (٣/ ١١٧)، والثمر الداني (٢٤٠)، والإقناع (٢/ ١٤٢)، والفقه الميسر (١/ ٢٧٧).
(٢) ضبة تصحيحية إلى قوله: للجند.
(٣) هو شيخ الإسلام الإمام العالم المحقق المجتهد المحدث المفسر القدوة: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن أبي محمد عبد الله بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن الخضر تيمية الحراني، له أكثر من مائتي ترجمة انظرها في المدخل المفصل (١/ ٤٤٥)، والمنهج الأحمد (٣/ ١٥٤).
(٤) نقل هذا المرداوي وهو تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، انظر: الإنصاف (٧/ ٥٧).
(٥) التصوُّف: حركة دينية انتشرت في العالم الإسلامي في القرن الثالث الهجري، كنزعاتٍ فردية تدعو إلى الزهد وشدة العبادة، كرد فعل مضاد للانغماس في الترف الحضاري، ثم تطورت تلك النزعات بعد ذلك حتى صارت طرقًا مميزة معروفة باسم الصوفية، ويتوخّى المتصوفة تربية النفس والسمو بها بغية الوصول إلى معرفة الله تعالى بالكشف والمشاهدة، لا عن طريق اتباع الوسائل الشرعية، انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة (٢٢٧).
(٦) نص محققو المذهب من المتأخرين أنه إذا انقطعت الجهة الموقوف عليها والواقف حي فإن الوقف يعود وقفًا على الواقف، انظر: منتهى الإرادات (٣/ ٣٤٦)، وكشاف القناع (٤/ ٢٥٣).

<<  <   >  >>