للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب المحرمات في النكاح]

تحرم أبدًا الأم، وكل جدة من قبل الأب أو الأم وإن علت، والبنت ولو من زنا أو شبهة، وإن كانت منتسبة لغيره، وبنت الولد ذكرًا أو أنثى وإن سفلت، وكل أخت شقيقة أو لأب أو لأم وبنتها وبنت ولدها ذكرًا أو أنثى وإن نزلت، وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه وبنتها وإن سفلت، والعمة والخالة وإن علتا من جهة الأب أو الأم، وتحرم الربائب وهي: بنت الزوجة وبنت أولادها وإن نزلت، - من نسب أو رضاع - بالدخول، فإن بانت أو ماتت ولو بعد الخلوة أبيحت، ويحرم بالرضاع ولو مكرهة ما يحرم بالنسب.

فكل امرأة حرمت من النسب حرم مثلها من الرضاع، حتى في مصاهرة (١)، فتحرم زوجة أبيه وولده من رضاع، إلا أم أخيه وأم أخته من رضاع، وإلا أخت ابنه من الرضاع، فتحل كما تحل عمته وبنت عمه وبنت خالته وبنت خاله.

ويحرم أبدًا بالمصاهرة أربع: ثلاث بمجرد العقد، وإن لم يحصل دخول ولا خلوة، زوجة أبيه وإن علا، وزوجة ابنه وإن سفل، وأم زوجته وإن علت، من نسب أو رضاع، فإن وطئها حرمت عليه أيضًا، بنتها وبنت ابنها.

وبغير العقد لا حرمة إلا بالوطء، في قبل أصلي أو في دبر، إن كان


(١) المصاهرة: مصدر صاهرهم، إذا تزوج إليهم، والصهر بمعنى المصاهرة، والصهر من كان من أقارب الزوج أو الزوجة، وحلائل آبائه، انظر: المطلع (٣٢٢).

<<  <   >  >>