ابن عشر في بنت تسع، وكانا حيين، ويحرم بوطء الذكر ما يحرم بوطء الأنثى، فلا تحل للائط وملوط به أم الآخر ولا بنته، ولا تحرم أم زوجة أبيه ولا بنت زوجة أبيه، ولا أم زوجة ابنه ولا بنت زوجة ابنه.
ومن وطئ امرأة بشبهة أو زنا حرم عليه أمها وبنتها، وحرمت على أبيه وابنه.
ويحرم الجمع بين الأختين من نسب أو رضاع، حرتين أو أمتين أو حرة وأمة قبل الدخول وبعده، وكذلك بين المرأة وعمتها أو خالتها، وإن علتا من كل جهة، من نسب أو رضاع، وبين خالتين أو عمتين أو عمة أو خالة، وبين كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرًا والأخرى أنثى حرم نكاحه لها، لقرابة أو رضاع.
فمن تزوج نحو أختين في عقد أو عقدين معًا أو خمسًا في نكاح واحد لم يصح، وإن جهل أسبقهما فعليه فرقتهما بطلاق، فإن لم يطلق فسخهما حاكم، دخل بهما أو لم يدخل، وعليه لإحداهما نصف مهرها بقرعة، وإن دخل بإحداهما أقرع بينهما، فإن وقعت القرعة لغير المدخول بها فلها نصف المهر، وللمدخول بها مهر المثل، وإن وقع العقد مرتبًا، صح الأول.
ومن ملك أختين أو نحوهما صح، وله أن يطأ أيهما شاء، وتحرم عليه الأخرى، حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه، ولو ببيع لحاجة التفريق أو بتزويج بعد الاستبراء (١)، ولا يكفي استبراؤها بدون زوال الملك، ولا زوال ملكه بدون إستبراء، فلو خالف ووطئهما واحدة بعد واحدة حرم عليه ولا حد فيه ولزمه الإمساك عنهما حتى يحرم إحداهما ويستبرأها.
ومن وطئ امرأة بشبهة أو زنا حرم في زمن عدتها نكاح أختها وعمتها
(١) الاستبراء: أن يشتري الرجل الجارية، فلا يطؤها حتى تحيض عنده حيضة، ثم تطهر، وكذلك إذا سباها، لم يطأها حتى يستبرئها بحيضة، ومعناه: طلب براءتها من الحمل. انظر: مادة برأ في لسان العرب (١/ ٣٣)، والنهاية (١/ ١١١).