للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الحجر (١)

وهو: منع المالك من التصرف في ماله، وهو نوعان:

الأول: حجر لحق الغير، كالحجر على مفلس لحق الغرماء، وراهن لحق المرتهن، ومريض (٢) فيما زاد عن الثلث، وقن ومكاتب لحق السيد، ومرتد لحق المسلمين، ومشتر بعد طلب الشفيع.

الثاني: لحظ نفسه، كالحجر على صغير ومجنون وسفيه، ولا يطالب المدين، ولا يحجر عليه بدين لم يحل، لكن لو أراد سفرًا طويلًا يحل الدين قبل فراغه، أو بعده مخوفًا كان أو غيره، وليس به رهن يفي، ولا كفيل مليء فلغريمه منعه من السفر في غير جهاد متعين، حتى يوثقه برهن يحرز أو كفيل مليء، ولا يملك تحليله إن أحرم، ولا يحل دين مؤجل بجنون، ولا بموت إن وثقه ورثته بما تقدم (٣).

ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورًا بطلب ربه، فإن ماطله حتى شكاه وجب على الحاكم أمره بوفائه، فإن أبى حبسه حتى يتبين أمره، فإن كان معسرًا أطلقه، وحرمت مطالبته ما دام معسرًا، ولا يحجر عليه،


(١) الحجر لغة: المنع والتضييق، ويقال للعقل: الحجر؛ لأنَّه يمنع صاحبه من فعل ما يضر ويقبح، انظر: المطلع (٢٥٤)، والتعريفات (١١١).
(٢) مرض الموت المخوف. انظر: منار السبيل (١/ ٣٤٣).
(٣) لأن الأجل حق للميت فينتقل إلى ورثته، ولأنه لا يحل به ماله فلا يحل به ما عليه. وانظر: منار السبيل (١/ ٣٤٤).

<<  <   >  >>