للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن طلب غرماء من له مال لا يفي بدينه الحال أو بعضهم من الحاكم الحجر عليه، أجابهم.

وسن إظهار حجر فلس وسفه ليعلم الناس بحالهما، وبعد الحجر لا ينفذ تصرفه في ماله، الموجود والحادث ولا إقراره عليه، وأما تصرفه قبل الحجر عليه فصحيح، وكذا تصرفه بعد الحجر بوصية أو تدبير (١).

ومن باعه أو أقرضه شيئًا قبل الحجر ووجده باقيًا بحاله بأن لم ينقص منه شيء ولم تتغير صفته بما يزيل اسمه كنسج غزل وخبز دقيق، ولم يزد زيادة متصلة كسمن وتعلم صنعة، ولم يتعلق به حقٌّ للغير كرهن وكان المفلس حيًا إلى حين أخذ المبيع، ولم يأخذ شيئًا من ثمنه فهو أحق به، وكذا لو كان بعد الحجر إن جهل حجره، وإلا فلا رجوع له في عينه، ويرجع بثمن المبيع وبدل القرض إذا انفك حجره.

وإن تصرف المفلس في ذمته بنحو شراء أو ضمان، أو أقر بدين أو بجناية صح، ويطالب به بعد فك الحجر عنه.

ويبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه فورًا، بقدر ديون غرمائه الحالة، ولا يحل دين مؤجل بفلس، وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه (٢)، وإن بقي على المفلس بقية وله صنعة أجبر على التكسب لوفائها، ولا يفك حجره الحاكم إذا وفى ما عليه.

ويجب على الحاكم أن يترك للمفلس من ماله ما يحتاجه من مسكن وخادم صالحين لمثله، فلا يباع في دينه، ما لم يكونا عين مال غريم، فإنه إن شاء أخذهما، ويشتري له أو يترك له بدلهما، ويجب أن يترك له أيضًا


(١) التدبير: مصدر من دبر العبد والأمة تدبيرًا؛ لأن العبد يعتق بعدما يدبر سيده، والممات دبر الحياة، والتدبير خص بالعتق بعد الموت، انظر: المطلع (٣١٥)، والتعريفات (٦٧).
(٢) لأنَّه لو كان حاضرًا شاركهم، فكذا إذا ظهر الغريم بعد القسمة، فإنه يقاسمهم. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ١٧٩).

<<  <   >  >>