للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

آلة حرفة، وما يتجر به إن كان تاجرًا، ويجب له ولعياله أدنى نفقة مثلهم، من مأكل ومشرب وكسوة، من ماله حتى يقسم، وأجرة كيال ووزان وحافظ وحمال.

ويحجر على السفيه والصغير والمجنون في مالهم وذممهم، ولا يحتاج إلى حاكم (١)، فلا يصح تصرفهم قبل الإذن.

ومن دفع ماله بعقد كبيع وعارية إلى واحد منهم فأتلفه لم يضمنه، ويضمن إتلاف ما لم يدفع إليه، ومن أخذ من أحدهم شيئًا ضمنه حتى يأخذه وليه، لا إن أخذه منه ليحفظه، وتلف بلا تفريط، كمن أخذ مغصوبًا من غاصبه ليحفظه لربه، ومن بلغ رشيدًا أو بلغ مجنونًا ثم عقل ورشد انفك عنه الحجر بلا حكم حاكم، ودفع إليه ماله.

وبلوغ الذكر إما بالإمناء، أو بتمام خمس عشرة سنة (٢)، أو نبات شعر خشن حول قبله، وبلوغ الأنثى كذلك، وتزيد بالحيض، وحملها دليل على إنزالها، والرشد: إصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه، ولا يدفع للصغير ماله حتى يختبر قبل البلوغ بما يليق بحاله.

ووليهم حال الحجر: الأب الرشيد العدل، ولو ظاهرًا، ثم وصيه، ثم الحاكم، ثم أمين، ولا ولاية للجد ولا للأم، ولا لسائر العصبات إلا بوصاية.

ومن فك عنه الحجر ثم سفه أعيد عليه، ولا ينظر في ماله إلا الحاكم، كمن جن بعد بلوغ ورشد.


(١) لأن عجزهم عن التصرف في محل الشهرة. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ١٨١).
(٢) ذهب الحنفية إلى أن بلوغ الذكر، بإتمامه ثماني عشرة سنة، وبلوغ الأنثى بإتمامها سبع عشرة سنة، وذهب المالكية إلى أن بلوغ الذكر والأنثى يحكم به ببلوغهما ثماني عشرة سنة، وذهب الشافعية إلى القول بالبلوغ للذكر والأنثى ببلوغ خمس عشرة سنة، وانظر: حاشية ابن عابدين (٦/ ١٥٣)، ومواهب الجليل (٣/ ٤٢٧)، والمهذب (١/ ٣٣٠)، والفقه الميسر (١/ ١٥٥).

<<  <   >  >>