للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ، ويتجر له مجانًا وله دفع ماله لمن يتجر فيه مضاربة بجزء معلوم من الربح للعامل، وله البيع نسيئًا، والقرض برهن، وشراء العقار وبناؤه لمصلحة، وشراء أضحية لموسر، ولا يبيع عقاره إلا لضرورة أو غبطة (١)، ويأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرة عمله (٢)، ولا يلزمه بدله إذا أيسر، وإذا فرض له الحاكم شيئًا أخذه، ولو كان موسرًا.

ويأكل ناظر وقف بمعروف إذا لم يشرط الواقف له شيئًا، فله أخذ أجرة عمله مع فقره، وقيل: ولو لم يكن محتاجًا (٣).

ويقبل قول ولي بيمينه وحاكم بلا يمين بعد فك الحجر في النفقة، ما لم يخالف عادة، وفي وجود الضرورة والغبطة إذا باع عقاره، وفي التلف وعدم التفريط، وفي دفع المال إليه بعد رشده؛ لأنَّه أمين، فإن كان بجعل لم يقبل قوله في دفع المال.

ولولي مميز وسيده أن يأذن له في التجارة، فينفك عنه الحجر في قدر ما أذن له فيه، وما استدانه العبد يلزم سيده أداؤه إن أذن له، وإلا ففي رقبته (٤)، ويخير سيده بين بيعه وفداؤه بالأقل من قيمته أو دينه، كاستيداعه وأرش جنايته، ولا يتبرع المأذون له بدراهم، ولا كسوة بل إهداء مأكول، وإعارة دابة.


(١) الغبطة: حسن الحال، وأيضًا أن تتمنى مثل حال المغبوط من غير أن تتمنى زوال النعمة عنه، انظر: مادة غبط في لسان العرب (٧/ ٣٥٨)، ومختار الصحاح (١٩٦).
(٢) لأنَّه يستحق بالعمل والحاجة جميعًا، فلم يجز أن يأخذ إلا ما وجد فيه. وانظر: حاشية الروض المربع (١/ ٣٥٣).
(٣) قال البهوتي: يأخذ الأقل من قدر أجرته أو كفايته، انظر: كشاف القناع (٣/ ٤٥٥).
(٤) لأنَّه دين لزمه بغير إذن سيده فتعلق برقبته كالإتلاف. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ١٩٩).

<<  <   >  >>