للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب أحكام أم الولد]

وهي من ولدت من المالك ولو لبعضها، ولو مكاتبًا، ولو كانت محرمة عليه، كبنته من رضاع، ما فيه صورة ولو خفية، لا بإلقاء مضغة أو جسم بلا تخطيط، وتعتق بموته، وإن لم يملك غيرها (١).

ومن ملك حاملًا من غيره فوطئها قبل وضعها حرم عليه بيع ذلك الولد، ولم يصح، ولزمه عتقه، وإن أصابها في ملك غيره بنكاح أو شبهة لا بزنا، ثم ملكها حاملًا عتق الحمل، ولم تصر أم ولد، ومن قال لأمته: أنت أم ولدي صارت أم ولد، وكذا إن قال لابنها: أنت ابني يثبت النسب، فإن مات القائل ولم يبن هل حملت به في ملكه أو في غيره لم تصر أم ولد له إلا بقرينة (٢)، ولا يبطل الإيلاد بقتلها لسيدها (٣).

وولدها الحادث بعد إيلادها مثلها، سواء كان من نكاح أو شبهة أو زنا، وسواء عتقت بموت سيدها، أو ماتت قبله، ويجوز فيه من التصرفات كل ما يجوز في أم الولد، ويمتنع فيه ما يمتنع فيها، لكن لا يعتق


(١) لأنَّه إتلاف حصل بسبب الاستمتاع، فحسب من رأس المال، كإتلاف ما يأكله. وانظر: منار السبيل (٢/ ٥٣٤).
(٢) كما لو ملكها وهي صغيرة. وانظر: منار السبيل (٢/ ٥٣٥).
(٣) لأن المقتضي لعتقها زوال ملك سيدها، وقد زال. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٢٢١).

<<  <   >  >>