للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بإعتاقها (١) أو موتها قبل السيد بل بموته، وإن مات سيدها وهي حامل منه، فنفقتها مدة الحمل من مال حملها على الأصح (٢)، إن كان له مال (٣) وإلا فعلى وارثه.

ويتعلق أرش جناية أم الولد برقبتها، فيلزم السيد فداؤها بالأقل، من الأرش أو قيمتها يوم الفداء، كلما جنت، وإن اجتمعت أروش جنايات صدرت منها قبل إعطاء شيء منها تعلق الجميع برقبتها، ولم يكن على السيد إلا الأقل، من أرش الجميع أو قيمتها، فإن لم تف بهم تحاصوا فيها بقدر حقوقهم.

وإن أسلمت أم ولد لكافر منع من غشيانها، وحيل بينه وبينها، وأجبر على نفقتها، وإن عدم كسبها، فإن مات كافرًا عتقت، وإن أسلم حلت له.

وأم الولد كالأمة في وطء وخدمة وإجارة (٤)، إلا في نقل الملك كوقف وبيع وهبة ورهن (٥)، ويصح كتابتها، فإن أدت في حياته عتقت، وما بقي بيدها لها، وإن مات وعليها شيء عتقت، وما بيدها للورثة.


(١) لأنها عتقت بغير السبب الذي تبعها فيه، فبقي عتقه موقوفًا على موت سيده. وانظر: منار السبيل (٢/ ٥٣٦).
(٢) قال المرداوي : "على روايتين، إحداهما: تستحق النفقة وصححه في التصحيح، والرواية الثانية: لا تستحقها، وهذا يشبه ما إذا مات عن امرأة حامل هل تستحق النفقة لمدة حملها؟ على روايتين، ومبنى الخلاف في نفقة الحامل هل هي للحمل أو للحامل؟ فإن قلنا: هي للحمل فلا نفقة لها ولا للأمة الحامل لأن الحمل له نصيب في الميراث، وإن قلنا: للحامل، فالنفقة على الزوج أو السيد". انظر: الإنصاف (٧/ ٣٦٩).
(٣) نصيب الحمل الذي وقف له، لملكه له. وانظر: منار السبيل (٢/ ٥٣٦).
(٤) لأنها مملوكة له ما دام حيًا، أشبهت القن. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٢١٨).
(٥) فلا يصح رهنها وهبتها وبيعها ووقفها؛ لأنها استحقت العتق بموته، وهذه التصرفات تمنع العتق. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٢١٩).

<<  <   >  >>