(٢) قال المرداوي ﵀: "على روايتين، إحداهما: تستحق النفقة وصححه في التصحيح، والرواية الثانية: لا تستحقها، وهذا يشبه ما إذا مات عن امرأة حامل هل تستحق النفقة لمدة حملها؟ على روايتين، ومبنى الخلاف في نفقة الحامل هل هي للحمل أو للحامل؟ فإن قلنا: هي للحمل فلا نفقة لها ولا للأمة الحامل لأن الحمل له نصيب في الميراث، وإن قلنا: للحامل، فالنفقة على الزوج أو السيد". انظر: الإنصاف (٧/ ٣٦٩). (٣) نصيب الحمل الذي وقف له، لملكه له. وانظر: منار السبيل (٢/ ٥٣٦). (٤) لأنها مملوكة له ما دام حيًا، أشبهت القن. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٢١٨). (٥) فلا يصح رهنها وهبتها وبيعها ووقفها؛ لأنها استحقت العتق بموته، وهذه التصرفات تمنع العتق. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٢١٩).