وذهب المالكية إلى أنه لا يرث غير جدتين: إحداهما: من قبل الأب، والأخرى: من قبل الأم، وذهب الحنابلة إلى أن الوارثات من الجدات ثلاث على ما مضى بيانه، وانظر: المبسوط (٢٩/ ١٥٦)، وشرح الزرقاني (٣/ ١٤٤)، والمهذب (٢/ ٢٦)، والفقه الميسر (٣/ ٢٤٨). (٢) جرى الخلاف بين الفقهاء، فيما إذا كانت الجدة القربى من جهة الأب، هل تسقط البعدى من جهة الأم؟ فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن كل جدة قربى تسقط الجدة البعدى، وذهب المالكية، والشافعية إلى أن الجدة القربى من جهة الأب لا تسقط البعدى من جهة الأم، وانظر: المبسوط (٢٩/ ١٧١)، وشرح الزرقاني (٣/ ١٤٥)، والمهذب (٢/ ٢٦)، والفقه الميسر (٣/ ٢٥١).