للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: (في ميراث الجدات)]

وترث أم الأم وأم الأب، وأم أب الأب وإن علون أمومة السدس (١)، فإن انفردت واحدة منهن أخذته.

وإن اجتمع اثنان أو الثلاث واستوين في القرب فالسدس بينهن، ومن قربت فالسدس لها وحدها، وتسقط البعدى من كل جهة بالقربى (٢).

وترث أم الأب وأم الجد مع وجود الأب والجد، كما يرثان مع العم، وترث الجدة المدلية بقرابتين مع الجدة ذات القرابة الواحدة ثلثي


(١) اختلف الفقهاء في ضابط الجدة الوارثة، فذهب الجمهور من الحنفية والشافعية إلى أنه لا حد لعدد الجدات الوارثات ومن تساوت درجتهن ورثن كلهن.
وذهب المالكية إلى أنه لا يرث غير جدتين: إحداهما: من قبل الأب، والأخرى: من قبل الأم، وذهب الحنابلة إلى أن الوارثات من الجدات ثلاث على ما مضى بيانه، وانظر: المبسوط (٢٩/ ١٥٦)، وشرح الزرقاني (٣/ ١٤٤)، والمهذب (٢/ ٢٦)، والفقه الميسر (٣/ ٢٤٨).
(٢) جرى الخلاف بين الفقهاء، فيما إذا كانت الجدة القربى من جهة الأب، هل تسقط البعدى من جهة الأم؟ فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن كل جدة قربى تسقط الجدة البعدى، وذهب المالكية، والشافعية إلى أن الجدة القربى من جهة الأب لا تسقط البعدى من جهة الأم، وانظر: المبسوط (٢٩/ ١٧١)، وشرح الزرقاني (٣/ ١٤٥)، والمهذب (٢/ ٢٦)، والفقه الميسر (٣/ ٢٥١).

<<  <   >  >>