للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باع بيع الأصول (١)

فإذا باع دارًا أو وهبها أو رهنها أو وقفها أو أقر أو أوصى بها شمل العقد أرضها وبناءها، وما كان متصلًا بها لمصلحتها كالسلالم المسمرة والأبواب المنصوبة والخوابي (٢) المدفونة وما فيها من شجر مغروس، لا كنزًا أو حجرًا مدفونين، ولا منفصلًا عنها كدلو وحبل، وقفل ومفتاح.

وإن كان المباع ونحوه أرضًا دخل ما فيها من غراس وبناء، ولو لم يقل بحقوقها (٣)، لا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة، كبر وفجل فيبقى للبائع إلى وقت أخذه، بلا أجرة، ما لم يشترطه المشتري لنفسه، وإن كان ما في الأرض يجز مرة بعد أخرى كبقول أو تتكرر ثمرته كورد فالأصول من ذلك للمشتري، والجزة الظاهرة واللقطة الأولى للبائع، وعليه قطعها في الحال، إلا إن شرطه المشتري (٤)، ولا تدخل الأرض تبعًا للشجر، فلا يملك غرس مكانه إذا قطعه، ويثبت للمشتري الخيار الذي ظن دخول ما ليس له من زرع وثمر.


(١) الأصول لغة: جمع أصل وهو ما يتفرع عليه غيره، والأصول هنا: الأشجار والأرضون. انظر: المطلع (٢٤٢)، وأنيس الفقهاء (٢١٩).
(٢) الخوابي: واحدتها خابية، وهو الجب الذي هو الزير. انظر: المطلع (٢٦٣).
(٣) أي: تدخل الغراس والبناء تبعًا حين بيع الأرض، ولا تحتاج إلى تخصيص. انظر: حاشية الروض المربع (٤/ ٥٣٤).
(٤) ضبة تصحيحية إلى قوله: قطعه.

<<  <   >  >>