للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه (١) فالثمر للبائع ما لم يشترطه المشتري متروكًا إلى وقت الجذاذ (٢)، وكذلك كل شجر لا قشر على ثمرته كالعنب، وكذا ما ظهر منه نوره (٣) كمشمش، وما قبل ذلك يكون للمشتري كالورق.

ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، ولا زرع قبل اشتداد حبه، ولا نحو بقل وقثاءً بدون أصله إلا بشرط القطع في الحال، فلو أطلق أو اشترط البقاء لم يصح، إلا إذا كان لمالك الأرض أو الأصل، وأجرة القطع على المشتري وهذا أصح، إن كان منتفعًا به حين العقد وإلا لم يصح، ولم يكن مشاعًا، فإن اشترى نصف ثمرة قبل بدو صلاحها مشاعًا فلا يصح ولو بشرط القطع.

وصلاح بعض ثمر شجره صلاح لجميع أشجار نوعها بالبستان، وإذا بدا صلاح الثمرة أو اشتد الحب جاز بيعه بغير شرط، وبشرط التبقية، وللمشتري تبقيته إلى الجذاذ أو الحصاد، وله قطعه في الحال، وله بيعه قبل جزه (٤)، ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك، وإن تضرر الأصل بالسقي (٥)، بخلاف ما إذا باع الأصل وعليه ثمر للبائع فلا يلزم المشتري سقيها (٦).


(١) الطلع: طلع النخلة، وأطلع النخل أخرج طلعه، وهو نور النخلة ما دام في الكافور، انظر: مادة طلع في لسان العرب (٨/ ١٣٨)، ومختار الصحاح (١٦٦).
(٢) ذهب الحنفية إلى أنه يلزم البائع قطع الثمرة، وتفريغ النخل منها؛ لأن الملك مشغول بذمة المشترى، وذهب المالكية والشافعية إلى أن الثمر يبقى ملكًا للبائع حتى الجذاذ. انظر: بدائع الصنائع (٥/ ١٦)، وحاشية العدوي (٢/ ٢٧٢)، والمهذب (٢/ ٥٩).
(٣) النور: الضياء والجمع أنوار، والتنوير الإنارة، وهو أيضًا الإسفار، وهو أيضًا إزهار الشجرة، يقال: نورت الشجرة تنويرًا وأنارت، أي: أخرجت نورها، أي: زهرها. انظر: مادة نور في مختار الصحاح (٢٨٥).
(٤) لأنَّه مقبوض بالتخلية، فجاز التصرف فيه كسائر المبيعات، انظر: حاشية الروض المربع (٤/ ٥٥٤).
(٥) لأن المشتري تملك الثمرة من طرف البائع، ولا يمكن تسليم الثمرة بلا سقي، انظر: حاشية الروض المربع (٤/ ٥٥٥).
(٦) لأن ملك البائع للثمرة أصلي، ليس من طرف المشتري، انظر: حاشية الروض المربع (٤/ ٥٥٥).

<<  <   >  >>