(٢) ذهب الحنفية إلى أنه يلزم البائع قطع الثمرة، وتفريغ النخل منها؛ لأن الملك مشغول بذمة المشترى، وذهب المالكية والشافعية إلى أن الثمر يبقى ملكًا للبائع حتى الجذاذ. انظر: بدائع الصنائع (٥/ ١٦)، وحاشية العدوي (٢/ ٢٧٢)، والمهذب (٢/ ٥٩). (٣) النور: الضياء والجمع أنوار، والتنوير الإنارة، وهو أيضًا الإسفار، وهو أيضًا إزهار الشجرة، يقال: نورت الشجرة تنويرًا وأنارت، أي: أخرجت نورها، أي: زهرها. انظر: مادة نور في مختار الصحاح (٢٨٥). (٤) لأنَّه مقبوض بالتخلية، فجاز التصرف فيه كسائر المبيعات، انظر: حاشية الروض المربع (٤/ ٥٥٤). (٥) لأن المشتري تملك الثمرة من طرف البائع، ولا يمكن تسليم الثمرة بلا سقي، انظر: حاشية الروض المربع (٤/ ٥٥٥). (٦) لأن ملك البائع للثمرة أصلي، ليس من طرف المشتري، انظر: حاشية الروض المربع (٤/ ٥٥٥).