للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن تلفت ثمرة بيعت بعد بدو صلاحها دون أصلها قبل أوان جذاذها بغير صنع آدمي كريح وعطش رجع ولو بعد القبض على البائع (١)، وإن أتلفها آدمي خير المشتري بين الفسخ والإمضاء، ومطالبة المتلف بالبدل.

وبدو الصلاح في ثمرة النخل أن تحمر أو تصفر، وفي العنب أن تتموه (٢)، وفي بقية الثمر أن ينضج ويطيب أكله، وفي حب أن يشتد أو يبيض، ومن باع عبدًا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري، وثياب العادة لمشترٍ كلجام الفرس، وثياب الزينة لبائع.

* * *


(١) ذهب الحنفية والشافعية إلى أن الضمان على المشتري، وذهب المالكية إلى أن الضمان على المشتري إذا كان التالف ما دون الثلث، وما كان ثلثًا فأكثر فهو من ضمان البائع. انظر: الفقه الميسر (١/ ٨٩)، والقوانين الفقهية (١٧٣)، وروضة الطالبين (٢/ ٥٦٢).
(٢) تموه العنب: إذا جرى فيه الينع، وحسن لونه، وكلام عليه موهة، أي: حسن وحلاوة، انظر: مادة موه في لسان العرب (١٣/ ٥٤٥).

<<  <   >  >>