للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الأطعمة (١)

يباح كل طعام طاهر، لا مضرة فيه (٢)، حتى نحو المسك، مما لا يؤكل عادة كقشر بيض.

ويحرم النجس كالميتة، والدم، ولحم الخنزير، والبول والروث ولو طاهرين (٣)، ويحرم من حيوان البر (٤): الحمر الأهلية، وما يفترس


(١) الأطعمة: جمع طعام، والطعام ما يؤكل، وربما خص به البر، والأطعمة جمع قلة لكنه بإضافة الألف واللام أفاد العموم. انظر: المطلع (٣٨٣).
(٢) أسباب تحريم الأطعمة إجمالًا في المذهب:
١ - ما فيه ضرر البدن كالمواد السامة.
٢ - ما فيه ضرر العقل كالمسكرات والمخدرات
٣ - ما كان نجسًا.
٤ - عدم الإذن شرعًا كأن تكون مغصوبة أو مسروقة.
٥ - المواد المستقذرة عند ذوي الطباع السليمة كالبول والروث. وانظر: الفقه الميسر (٢/ ٩).
(٣) لاستقذارهما، فإن اضطر إليهما، أو إلى أحدهما أبيحا. وانظر: منار السبيل (٢/ ٧٧٢).
(٤) الحيوانات البرية مباحة إلا أنواعًا منها:
أولًا: ما نص الشارع على تحريمه بعينه كالخنزير.
ثانيًا: ما وضع له ضابط كذوات الأنياب من السباع والمخالب من الطيور.
ثالثًا: ما يأكل الجيف من النسر والرخم والحدأة والنملة والنحلة.
رابعًا: ما أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله كالغراب.

<<  <   >  >>