(٢) أسباب تحريم الأطعمة إجمالًا في المذهب: ١ - ما فيه ضرر البدن كالمواد السامة. ٢ - ما فيه ضرر العقل كالمسكرات والمخدرات ٣ - ما كان نجسًا. ٤ - عدم الإذن شرعًا كأن تكون مغصوبة أو مسروقة. ٥ - المواد المستقذرة عند ذوي الطباع السليمة كالبول والروث. وانظر: الفقه الميسر (٢/ ٩). (٣) لاستقذارهما، فإن اضطر إليهما، أو إلى أحدهما أبيحا. وانظر: منار السبيل (٢/ ٧٧٢). (٤) الحيوانات البرية مباحة إلا أنواعًا منها: أولًا: ما نص الشارع على تحريمه بعينه كالخنزير. ثانيًا: ما وضع له ضابط كذوات الأنياب من السباع والمخالب من الطيور. ثالثًا: ما يأكل الجيف من النسر والرخم والحدأة والنملة والنحلة. رابعًا: ما أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله كالغراب.